340

اشباه و نظایر ابن ملاقن

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

ویرایشگر

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

محل انتشار

القاهرة - جمهورية مصر العربية

مناطق
مصر
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان
[باب شروط البيع] (١)
فائدة: شروط البيع خمسة (٢):
الطهارة، والانتفاع، والقدرة على التسليم، والملك للعاقد، ولمن يقع له العقد، وكونه معلومًا.
ومنهم من اكتفى بالقدرة (٣) على التسليم، وقال: القدرة تشمل الحسيَّة والشرعية (٤)، وإذا لم تشتمل على سائر الشروط كانت القدرة زائلة، وهو دور فإن الغرض تعريف تلك الشرُوط (٥) لتحقق (٦) الشرائط (٧)، ومنهم من حذف قيد الطهارة؛ لأن النجس لا يُملك.
فائدة: لا يلزم من حصول الشرط حصول المشروط، وإنما اللازم انتفاء المشروط عند انتفائه (٨)، فلا يلزم من اجتماع شروط البيع صحته، بل لا بد من صفات في العاقد والمعقود عليه، و[هو] (٩) مع ذلك قد يمتنع البيع لأسباب

(١) ما بين المعقوفتين من (ق).
(٢) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢٣٦).
(٣) في (ن): "باليد".
(٤) في (ن): "الحسبة الشرعية".
(٥) أي الشروط الشرعية.
(٦) في (ق): "ليتحققوا".
(٧) تمام هذه العبارة في (س): "ولنا هنا - لتحقيق العبارة عن شرائط المبيع، فإنا مكتفون بفهمها متكلمون بعدها على فصول آخر".
(٨) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢٣٦).
(٩) من (ن).

1 / 344