اشباه و نظایر
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
ناشر
دار الكتب العلمية، 2002
ژانرها
ح من جلد ، ولحم ، بخلاف التساوي في مساحات الجراح على الرؤوس والأبدان ، فإنا أخذ مثل مساحتها في الطول ، والعرض ، والصغر ، والكبر ؛ لأن اعتبار ذلك لا يؤدي إلى إغلاق باب القصاص .
ولا ينظر إلى تفاوت سمك اللحم المحلل بالرأس ؛ لأن اعتبار تساويه يغلق باب قصاص الجراح.
ومنها : منافع الأعضاء ، كبطش اليد، وإبصار العين ، لا يعتبر فيها التساوي ومنها : العقول ، لا يعتبر التساوي فيها .
ومنها :قتل الجماعة ، وقطع أيدي الجماعة بيد الواحد ؛ لأن التساوي لو اعتبر فيها لتمالا الجماعة على القتل ، والقطع ، بل غالب القتل بالتمالؤ ، والتمالؤ فيه اكثر من التمالؤ في القطع ، فلذلك خالف أبو حنيفة فيه ، كما خالف بعض العلماء في قتل الجماعة بالواحد .
ومنها : الحياة ، فيقتل الشاب الأيد في عنفوان شبابه ، يقتل بأيس من الحياة، بحيث لا يبقى إلا ساعة ، أو ساعات .
ومنها : الصنائع ، فتؤخذ يد الماهر ، كابن البواب بالأخرس الذي لا يحسن الكتابة ، والله أعلم.
فصل
ما تتوقف أحكامه من المعاملات على الصيغة ، إن توقف على القبول قطعا ارتد بالرد قطعا.
وإن لم يتوقف على القبول على رأي، فلا يرتد بالرد على رأي نعم ، في الوكالة لا يشترط القبول فيها على رأي .
ولا أعلم خلاقا أنها ترتد بالرد وكذلك إذا كانت أكثر مباشرة .
صفحه ۹۵