81

اشباه و نظایر

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

ناشر

دار الكتب العلمية، 2002

ژانرها

قاعدة

حقيقة سجود السهو لا يتكرر ، سواء كان الموجب له من نوع ، أو أنواع .

أما صورته فقد تتكرر في صور: منها : المسبوق يسجد مع إمامه ، ثم في آخر صلاته على المشهور.

ومنها : لو سها الإمام في الجمعة فسجد، ثم تبين أن الوقت خرج ، أتموها ظهرا على المشهور ، وأعادوا السجود ؛ لأنه لم يقع آخر الصلاة.

ومنها : لو ظن أنه سها في صلاته ، فسجد ، ثم بان قبل السلام أنه لم يسه فالأصح : أنه يسجد للسهو ثانيا ؛ لأنه زاد سجدتين سهوا.

والثانيي : لا يسجد، ويجبر السجود نفسه ، وغيره.

ومنها : لو قصر فسها ، وسجد ، ثم نوى اللإتمام قبل السلام ، أو وصلت به السفينة بلد إقامته ، وجب إتمام الصلاة ، ويعيد السجود قطعا..

ومنها: لو سجد للسهو ثم سها قبل السلام سهوا آخر ففي وجه : يعيد السجود.

ورجحوا : أنه لا يعيد ، كما لو سها بين السجدتين ، فإنه لا يعيد قطعا ؛ لانه لا يؤمن وقوع مثله في المعتاد ، فيتسلسل.

ولو سجد ثلاثا للسهو ، لم يسجد لهذا السهو وكذا لو شك هل يسجد للسهو سجدة ، أو سجدتين فأخذ بالأقل، وسجد أخرى ، ثما تحقق أنه كان سجد سجدتين ؟ ، لم يعد السجود.

ومنها : لو ظن تركه القنوت سهوا مثلا ، فسجد له ، ثم بان قبل السلام أن سهوه بخبر5 .

صفحه ۹۲