قلت: ومن ذلك كثير من مسائل الاستبراء؛ إذ أصل مشروعيته إنما هو إبراء الرحم، ثم عدي في مسائل مع القطع ببراءة الرحم.
ومن ذلك أنواع الزكاة، إذ شرعها الله تعالى لسد خلة الفقير، ثم لا يجوز فيها أخراج القيمة في غالب مسائلها، ولو كانت أمثال الواجب.
ومن ذلك مسائل في الربا، إذ أصل مشروعية تحريمه النهي عن أكل المال بالباطل، ولو باع درهما بدرهم، لم يجز، ولو باع درهما بألف دينار جاز إذا لم يكن م نسيئة، إلى غير ذلك .
فائدة تنزيل اللفظ على المعنى الشرعي قبل العرفي في صور: منها: لو حلف لا يبيع الخمر، فإن أراد أنه لا يتلفظه بلفظ العقد مضافا إلى خمر، فإذا باعه حنث . وإن أطلق لم يحنث ؛ لأن البيع الشرعي لا يتصور فيها .
وفيه وجه وهو مذهب المزني -رحمه الله- : أنه يحنث .
ومنها:لو حلف لا يركب دابة العبد، وكانت له دابة باسمه، لم يحنث الحالف بركوبها ، تنزيلا للإضافة على التمليك ، كما في الإقرار .
وعند أبي حنيفة يحنث بالاضافة العرفية.
فصل
الماهيات الجعلية ، كالصلاة وغيرها من العقود، ليست الصحة والفساد ما يعتورانها، وهي باقية، بل حيث وجدت الماهية ، فهو المعني بالصحة، وحيث انتفت فهو المعني بالفساد.
وذهب ذاهبون إلى أنها موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد؛ حتى بنى هذا القائل عليه : أنه لو نكح العبد بإذن سيده نكاحا فاسداا، هل له أن ينكح به نكاحا صحيحا بعده، آم لا قلت: والأصح: نعم؛ لأن الإذن ينزل على الصحيح
صفحه ۲۷