134

اشباه و نظایر

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

ناشر

دار الكتب العلمية، 2002

ژانرها

146 وما ذكر من وجه الأولوية لا يتجه ؛ فإنه إن كفى الفعل من أحد الجانبين فلا بد من شخص آخر يأتي بقول ، أو فعل فلا يوجب الاكتفاء بالشخص الواحد .

وقد ذكر الإمام قبيل باب الخلع في المرض من كتاب الخلع ، أن والده حكى أن القفال تردد جوابه فيما لو وكل رجلا باستيفاء حق من زيد فوكله زيد بإيفائه فانتصب وكيلا عن المستوفى، والموفي، قال: ولا يظهر للفساد هنا أثر، لكن لو فرض الاستيفاء، ثم تلف في يده ما قبضه ، فإن جعلناه وكيلا بالاستيفاء ما تلف في يدا وكيل صاحب الدين يكون عليه ، وتبرأ ذمة من عليه الدين ، وما يتلف في يد وكيل الموفي يكون من ضمان من عليه الدين . وإذا كان وكيلا من الجانبين ، وفرض التلف في يده فهو من ضمان من؟ تردد القفال في ذلك.

قال الإمام : والوجه أن يقال: إن قصد القبض عن الموكل بالاستيفاء فلا شك أن ما يتلف في يده يكون من ضمان مستحق الحق ، وإن لم يقصد شييا ، فالمسألة محتملة مترددة قريبة من تقابل الأصلين .

وإن قصد القبض عن الموفي، فليست المسألة خالية عن الاحتمال أيضا، والعلم عند الله تعالى.

فصل

الوكيل في النكاح يجب عليه ذكر الموكل ؛ لأن أعيان الزوجين مقصودان في النكاح ، ولا يجب في البيع ، لانتفاء المعنى . وقد قال صاحب التقريب تفريعا على قولنا : "يوكل العبد في شراء نفسه من مولاه ، وهو الأصح ، بشرط التصريح بذكر الموكل ؛ لأن شراء النفس صريح في الاعتاق، فلا ينصرف عن الصريح بالنية وكذلك لو وكل عبد غيره في شراء نفسه من مولاه فعلى التصريح ؛ لأن السيد قد لا يرضى بعقد يتضمن الإعتاق قبل وفاء الثمن" .

وفي الشرح عن فتاوى القفال: "أن وكيل المتهب يجب أن يصرح باسم الموكل لا وإلا وقع العقد به ، لجريانه معه ، فلا ينصرف إلى الموكل بالنية ؛ لأن الواهب قدا ي قصده بالتبرع ، بخلاف البيع ؛ فإن المقصود منه حصول العرض "، والله أعلم

صفحه ۱۴۵