130

اشباه و نظایر

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

ناشر

دار الكتب العلمية، 2002

ژانرها

142 تلف لم يكن في ضمانه ؛ لأنه ائتمنه ، بخلاف الظافر بغير جنس حقه على وجه قلت: وهل يصح أن يقبض من نفسه بهذا التوكيل؟ فيه وجهان سبقا ولو دفع البائع المبيع إلى المشتري فامتنع من قبضه، حكى الغزالي عند الكلام في وجوب البداءة بالتسليم من كتاب البيع: أن صاحب التقريب قال: إن للبائع أن يقبضه من نفسه؛ لتصير يده يد أمانة، وأن له أن يرفع ذلك إلى القاضي، ليودعه والامام حكى عنه : أن للقاضي أن يبرئه من الضمان ، فتصير يده يد أمانة فإن لم يجد قاضيا ، فيقبض من نفسه ، للضرورة.

فصل

أولاد الإخوة بمنزلة آبائهم إلا في ثمان مسائل ، ذكر الرافعي منها أربعا : الأولى : ولد الإخوة للأم لا يرثون ، بخلاف آبائهم .

الثانية : يحجب الأخوان من الأم من الثلث إلى السدس، ولا كذلك أولادهما اثالثة: يشارك الأخوين من الأبوين الأخوان من الأم في المشركة ، ولا يشارك أولاد الإخوة للأبوين أولاد الأم فيها الرابعة : الجد لا يحجب الإخوة ، ويحجب بنيهم1) .

الخامسة : الأخ يعصب أخته، وابن الأخ لا يعصب أخته، فإنها من ذوي الأرحام السادسة : الأخ للأبوين يحجب الأخ للأب.

السابعة : الأخ للأب يحجب أولاد الشقيق، وأمهم لا تحجبهم .

الثامنة : أولاد الأخ إذا كانت عماتهم عصبات لا يرثون شيئا، وآباؤهم يرئون.

والله أعلم.

فصل

الفعل الواقع غالبا من شخصين ، قد يكون من شخص واحد في صور :

صفحه ۱۴۱