[الفائدة الرابعة عشرة: فيما يعرف به بطلان الدليل]
يعرف بطلان الدليل بإبطاله بقاطع في القطعيات والظنيات؛ فإن القطعيات كإبطالنا لدليل من ينفي التحسين والتقبيح العقليين، بدليلنا القاطع على ثبوتهما والظنيات كإبطال مذهب من يقول إنما الربا في النسيئة بالأدلة القاطعة على تحريم الربا مطلقا، أي ربا الفضل والنسيئة، ويبطل الظني أيضا بإبطاله بظني يلتزمه الخصم، وذلك كمعارضة القياس لعدم وجوب الصوم في الاعتكاف قياسا على الوقوف بعرفة بجامع، كون كل منهما لبث في مكان مخصوص، فيعارض بأنه يلزم ألا يكون قربة بنفسه كالوقوف بعرفة، والخصم يلتزم أن الوقوف بعرفة ليس قربة بنفسه أو يبطل بدليل قد ثبت كونه دليلا بقاطع، وذلك كإبطال دليل الخصم بقياس صحيح لقيام الدليل القطعي على حجية القياس.
قال في الأساس: (ولا يبطل بغير الدليل القطعي أو الظني الذي يلتزمه الخصم أو يدل على كونه دليلا دليل قاطع، واعلم أن الدليل الذي أبطل به دليل الخصم أن تضمن إثبات خلافه صح إبطال دليل الخصم، وإثبات خلافه وإن لم يتضمنه ثبت الإبطال فقط، إلا أن يكونا في طرفي نقيض إذا بطل أحدهما ثبت الآخر كإبطال القول بقدم العالم؛ فإنه إذا بطل القدم ثبت الحدوث إذ لا واسطة بينهما).
صفحه ۱