48

Anwar al-Masalik: Sharh Umdat al-Salik wa Uddat al-Nasik

أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك

ناشر

دار إحياء الكتب العربية

ژانرها

فقه شافعی

فى غيره من المحاريب ، وان لم يجد من يخبره عن مشاهدة اجتهد بالدلائل ، فإن لم يعرفها أو كان أعمى قلد وان تيقن الخطأ بعد الصلاة بالاجتهاد أعاد ، ويندب للمصلى أن يكون بين يديه ستره ثلثا ذراع ، أو يبسط مصلى ، فان عجز خطا خطا على ثلاثة أذرع ،فيحرم المرور حينئذ ، ويندب دفع المار بالأسهل ويزيد قدر الحاجة كالصائل ، فان مات فهدر ، فان لم يكن سترة أو تباعد عنها كره المرور ، وليس له الدفع ولو وجد فى صف فرجة ، فله المرور ليسترها .

باب صفة الصلاة

يندب أن يقوم لها بعد فراغ الإقامة، ويندب الصف الأول وتسوية الصفوف وللإمام آكد واتمام الصف الأول فالأول وجهة يمين الإمام أفضل ثم ينوى بقلبه.


(في غيره من المحاريب) التي في البلدان والقرى (وإن لم يجد من يخبره عن مشاهدة) ومعاينة وكذلك فقد المحارسب (اجتهد بالدّلائل) الموصلة إلى معرفتها وأقواها القطب فمن عرفه حله في العراق خلف أذنه التي وفي مصر خلف أذنه اليسرى وفي اليمن قبالته مما يلي جانبه الأيسر وفي الشام وراءه مما يلي جانبه الأيسر أيضًا (فإن لم يعرفها) أي الدلائل (أو كان أعمى قلد) بصيرًا بها ثقة (وإن تيقن الخطأ بعد الصلاة بالاجتهاد) منه أو ممن قلده (أعاد) تلك الصلاة التي أخطأ فيها (ويندب للمصلي أن يكون بين يديه سترة) تستره عمن يمر أمامه ويسن أن يميلها إلى جهة يمينه أو يساره ولا يجعلها قبالة وجهه، ولا تحصل السنة إلا بسترة طولها (ثلثا ذراع) فأكثر لكن يقدم الجدار والسارية ثم بعدهما العصا المعوزة ثم بعدها المصلى وأشار إلى ذلك بقوله ( أو يبسط مصلى) مثل سجادة طولها من عقبه إلى آخرها ثلاثة أذرع فأقل ، فأوفيه للترتيب (فإن عجز) ومثل العجز الصبر (خط خطًا) بالطول، ويحصل أهل السنة بالخط عرضًا (على ثلاثة أذرع) تقييد للسترة، أي لا تؤدى بالسيرة إلا إذا كان بينه وبينها ثلاثة أذرع ضعف (فيحرم المرور حينئذ) أي حين إذ كانت السترة بهذه الشروط يحرم عنى كل أحد أن يمر بين المصلي وبين سترته (ويندب) المصلي وغيره (دفع المار بالأسهل، ويزيد قدر الحاجة كالسائل، فإن مات) المار بالدفع (فـ)ـهو (هدر) لا قصاص فيه ولا دية (فإن لم يكن سترة أو تباعد عنها) أو قصر بأن وقف في قارعة الطريق أو بشارع (كره) له (المرور وليس له الدفع) تقصيره ( ولو وجد في صف فرجة) تسع من يصلى فيها (فله المرور) بين يدي المصلي ولو مع وجود سترة (ليسترها) بوقوفه فيها.

(باب صفة) أي كيفية (الصلاة)

المشتملة على واجب ويتسم لداخل في ماهيتها ويسمى ركنًا ولخارج؛ سمى شرطًا وفد سبق، وعلى مندوب وينقسم لما يجبر بالسجود ويسمى بعدًا ونا لا يجبر ويسمى هيئة (يندب أن يقوم لها) أي الصلاة (بعد فراغ الإقامة) لا في أثنائها (ويندب الصف الأول) أي الحضور فيه (و) تندب (تسوية الصفوف) لكل مصل (وللإمام آكد) من غيره (و) يندب المأمومين (إتمام الصف الأول فالأول) فلا يشرعون في صف ثان حتى يتم الأول وهكذا (وجهة يمين الإمام) للمأموم (أفضل) من جهة يساره (ثم) شرع في بيان الأركان وبدأ بالنية فقال (ينوي بقلبه) المصلي وتختطف النية بحسب المنوى.

فان

46