Anwar al-Masalik: Sharh Umdat al-Salik wa Uddat al-Nasik

محمد الزهري الغمراوي d. 1337 AH

Anwar al-Masalik: Sharh Umdat al-Salik wa Uddat al-Nasik

أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك

ناشر

دار إحياء الكتب العربية

ژانرها

فقه شافعی

أنْوَارُ المَسَالِك

شرح

عمدة السّالك و عُدّة الناسك

تأليف

الشيخ محمد الزهري الغمراوي

شرح

عمدة السّالك و عُدّة الناسك

للإمام شهاب الدين أبي العباس أحمد بن النقيب المصري الشافعي
٧٠٢ - ٧٦٩ هـ

تنبيه: وضع عمدة السالك بأعلى الصحيفة

مضبوطًا بالشكل ليعم نفعه الخاص والعام.

طبع بمطبعة دار إحياء الكتب العربية

لأصحابها عيسى البابي الحلبي وشركاه
بجوار المشهد الحسيني بمصر.

1

-

2

أنْوَارُ المَسَالِك

شرح

عمدة السّالك و عُدّة الناسك

تأليف

الشيخ محمد الزهري الغمراوي

شرح

عمدة السّالك و عُدّة الناسك

للإمام شهاب الدين أبي العباس أحمد بن النقيب المصري الشافعي
٧٠٢ - ٧٦٩ هـ

تنبيه: وضع عمدة السالك بأعلى الصحيفة

مضبوطًا بالشكل ليعم نفعه الخاص والعام.

طبع بمطبعة دار إحياء الكتب العربية

لأصحابها عيسى البابي الحلبي وشركاه
بجوار المشهد الحسيني بمصر.

3

{ مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْراً يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ }

( حديث شريف )

قال المصنف رحمه الله :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

( قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم ) الكلام على البسملة شهير وأهمّ شيء يلزم التكلم فيه في الكتب الفقهية بأن ما تطلب فيه البسملة وهي أنها تجب في الفاتحة في الصلاة وتسن في الأمور ذات الشأن، وتحرم على المحرم لذاته كشرب الخمر، وتكره على المكروه لذاته. قال رحمه الله:

الحمد

1

الَحمدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمينَ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، هَذَا مُخْتَصَرٌ عَلَى مَذْهَبِ الإمَامِ الشَّافِعِيِّ، رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ وَرِضْوَانُهُ، اقْتَصَرْتُ فِيهِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ المَذْهَبِ عِنْدَ الرَّافِعِيِّ وَالنَّوَوِيِّ أَوْ أَحَدِهِمَا،


(الحمد لله رب العالمين) بدأ رحمه الله بالبسملة ثم ثنى بالحمدلة اقتداء بصنع الكتاب العزيز وعملا بحديث "كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع" ومعناه أنه يطلب الابتداء بها في الأمور ذات الشأن كلبس الثياب وركوب الدواب والأكل والشرب وإنه إن لم يبدأ بها فيها تكون ناقصة في المعنى مثل الآدمي المقطوع اليد. وحديث "كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع" رواه أبو داود وأشار إلى أنه لا تعارض بينهما إذ الابتداء حقيقي وإضافي، والرب معناه المالك، والعالمين جمع عالم وهو اسم لما سوى الله، فمعنى الجملة الثناء والمدح ثابت لله مالك الخلق جميعهم. قال (وصلى الله على سيدنا محمد) الصلاة من الله الرحمة المقرونة بالتعظيم فمعنى صلى الله أطلب منك يا ألله رحمة مشمولة بالتعظيم على سيدنا معاشر الخلق محمد فهي جملة خبرية لفظاً طلبية معنى. قال (وعلى آله وصحبه أجمعين) لما أمر الله بالصلاة عليه بقوله: "يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه" قيل له كيف نصلي عليك قال قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلخ في التشهد. فعدنا أننا مأمورون بالصلاة على آله أيضاً، وهم كما قال الشافعي أقاربه المؤمنون من بني هاشم وبني المطلب، وصحبه اسم جمع لصاحب وهو من اجتمع به صلى الله عليه وسلم مؤمناً به، ولما كان بعض الرافضة يقع في بعض الصحابة أكد بلفظ أجمعين للرد عليهم. قال (هذا مختصر) ذا اسم إشارة أشار به المؤلف. فاستعمله المصنف على سبيل المجاز لما رتبه في ذهنه، والمختصر اسم مفعول من الاختصار وهو الإيجاز ثم وصف هذا المختصر وقال (على مذهب الإمام الشافعي) أي أن هذا المختصر جار على مذهب الإمام الشافعي أي على مقتضى الأحكام التي ذهب إليها، والمذهب في الأصل اسم للمكان الذي يذهب فيه ثم نقل إلى الأحكام على سبيل المجاز والإمام من يؤتم به والشافعي نسبة إلى شافع وهو جد الإمام الشافعي الرابع إذ هو "محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف" وعبد مناف هو الأب الرابع للنبي صلى الله عليه وسلم. ولد الإمام الشافعي بغزة سنة خمسين ومائة، ومات سنة أربع ومائتين بمصر. قال (رحمة الله عليه ورضوانه) جملة خبرية لفظاً إنشائية معنى، والرحمة من الله الإحسان، والرضوان القرب والمحبة فهو أخص من مطلق الرحمة (اقتصرت فيه) أي في المختصر فهي صفة له أيضاً (على) ذكر (الصحيح من المذهب) اعلم أن المذهب يحتوي على الصحيح الذي لا تجوز الفتوى بغيره وعلى مقابله وهو الضعيف وعلى المشهور ومقابله وهو الغريب وعلى الأظهر ومقابله وعلى الراجح ومقابله وعلى النص ومقابله وهو المخرج وعلى القديم ومقابله وهو الجديد فالمصنف لم يذكر في كتابه إلا الراجح ولم يتعرض لغيره كالمنهاج، ومن فوائد ذكر المجتهد للقولين إبطال مازاد لا العمل بكل منهما وبيان المدرك وأن من رجح أحدهما من مجتهدي المذهب لا يعدّ خارجاً عنه ثم الراجح منهما ما نصّ على رجحانه وإلا فما علم تأخره وإلا فما فرع عليه وحده وإلا لما قال عن مقابله مدخول أو يلزمه فساد وإلا فما أفرده في محل أو جواب وإلا فما وافق مذهب مجتهد لتقوه به فإن خلا عن ذلك كله فهو لتكافؤ نظريه. إذا علمت ذلك علمت ما يحتاج إليه الترجيح من تتبع كلام الإمام والإحاطة به والاطلاع على المذاهب الأخرى، فلذا لم يدّع هذه المرتبة إلا أفراد قليلة ولذا قال المصنف: (عند الرافعي والنووي) يعني الصحيح عندهما إذا هما شيخا المذهب وعلى اعتمادهما المعوّل إلا نادراً وقد نالا من الشهرة ما يغني عن بسط القول في الثناء عليهما، قال (أو أحدهما) بالجر معطوف على مجموع المعطوف والمعطوف عليه

3

وَقَدْ أَذْكُرُ فيه خلافاً، وَذَلِكَ إذَا اخْتَلَفَ تَصْحِيحُهُمَا مُقَدِّمًا لتَصْحِيحِ النَّوَوِيِّ، فَيَكُونُ مُقَابِلُهُ تَصْحِيحَ الرَّافِعِيِّ، وَسَمَّيْتُهُ:

(عُمْدَةَ السَّالِكِ، وَعُدَّةَ النَّاسِكِ)

وَاللهَ أَسْأَلُ أَنْ يَنْفَعَ بِهِ، وَهُوَ حَسْبِي وَنِعْمَ الوَكِيلُ.

كتاب الطهارة

أَقْسَامُ: طَهُورٌ وَطَاهِرٌ وَنَجِسٌ ، فَالطَّهُورُ هُوَ الطَّاهِرُ فِي نَفْسِهِ المُطَهِّرُ لِغَيْرِهِ ، وَالطَّاهِرُ هُوَ الطَّاهِرُ فِي نَفْسِهِ وَلاَ يُطَهِّرُ غَيْرَهُ ،


يعني يذكر الصحيح عندما إذا كان لهما في المسألة تصحيح فإن لم يكن في المسألة إلا تصحيح لأحدهما ذكر تصحيحه فقط (وقد أذكر فيه) أي المختصر (خلافا) في بعض الصور يعني لا يذكر في المختصر خلافا إلا في بعض الصور (وذلك إذا اختلف تصحيحهما) أي النووي والرافعي (مقدّما لتصحيح النووي) لأنه التأخر فتصحيحه استدراك التصحيح الرازي فإذا لا بد من به لأنه العمدة في المذهب فيكون الفتوى به ماخحه (فيكون مقابله تصحيح الرافعي) فلا يعول عليه ويكون ضعيفا (وسميته) أن هذا المختصر (عمدة السالك وعدّة الناسك) العمدة ما يعتمد عليه، والعدة هو البائر إلى الله يطلب مرضاته، والعدة اسم الآلة التي يعتمد عليها صاحبها، والناسك العابد فمن أراد السير إلى الله والعيادة له لا بد له من تصحيح عباداته ومعاملاته وهذا الكتاب له هو العمدة والعدّة (والله أسأل) أي من الله لا من غيره أطلب (أن ينفع به) أي النفع لجميع المسلمين (وهو حسبي) أي يكفيني ما أحتاجه وهو كالتعليل لسؤاله (ونعم الوكيل) نعم كلمة مدح، والوكيل الموكول إليه أمور خلقه فكأنه يقول أنشىء المدح لمن وكات إليه أمور خلقه وهي جملة إنشائية معطوفة على الجملة الخبرية وقد قيل بجواز ذلك.

(كتاب الطهارة)

الكتاب لغة مصدر ومعناه الجمع ، واصطلا - ثم الجملة من العلم مشتملة على أبواب وفصول غالباً؛ والطهارة لغة النظافة. التابلغة مصدر ومعناها الجمع، واصطلاحا وشرعا رفع حدث أو إزالة نجس أو ما في معناها، وقد افتتح الأئمة كتبهم بالطهارة خبر ((مفتاح الصلاة الطهور)) مع تقديمه صلى الله عليه وسلم الصلاة في حديث شعائر الإسلام بمد الشهادتين، ولما كان الماء آلة الطهارة بدأ الصحف بتقسيمه. فقال (المياه أقسام) أي ثلاثة (طهور وطاهر ونجس) ومن زاد المكروه استعماله فقد قصر الطهور على بعض أقسامه؛ ثم عرف المصنف الأقسام فقال (فالطهور هو الطاهر في نفسه) أي الذي لو أصاب غيره لا ينجسه (المظهر لغيره) فالماء المستعمل في فرض الطهارة كالمرة الأولى في الوضوء والغسل أو في إزالة النجاسة ولو سُعفواً عنها لا يسمى طهورا لأنه لا يطهر غيره وكذا الماء التغير أحد أوصافه بطاهر (والطاهر هو الطاهر في نفسه) بأن لم يتغير أحد أوصافه بالنجاسة ولم تلاقه نجاسة وهو قليل (ولا يطهر غيره) بأن استعمل في فرض طهارة أو إزالة نجاسة.

والنجس

4

وَالنَّجْسُ غَيْرُهُمَا ، فَلَا يَجُوزُ رَفْعُ حَدَثٍ، وَلَا إِزَالَةُ نَجَسٍ إِلَّا بِالْمَاءِ الْمُطْلَقِ، وَهُوَ الطَّهُورُ عَلَى أَيِّ صِفَةٍ كَانَ مِنْ أَصْلِ الْخِلْقَةِ، وَيُكْرَهُ بِالْمَشْمَسِ فِي الْبِلَادِ الْحَارَّةِ، فِي الْأَوَانِي الْمَطْرُوقَةِ، وَهِيَ مَا يُطْرَقُ بِالْمَطَارِقِ إِلَّا الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، وَتَزُولُ بِالتَّبْرِيدِ. وَإِذَا تَغَيَّرَ الْمَاءُ تَغَيُّرًا كَثِيرًا بِحَيْثُ يُسْلَبُ عَنْهُ اسْمُ الْمَاءِ بِمُخَالَطَةِ شَيْءٍ طَاهِرٍ يُمْكِنُ الصَّوْنُ عَنْهُ كَدَقِيقٍ وَزَعْفَرَانٍ أَوْ اسْتُعْمِلَ دُونَ الْقُدْرَةِ فِي فَرْضِ طَهَارَةِ الْحَدَثِ وَالنَّجْسِ وَلَوْ لَمْ يَتَغَيَّرْ لَمْ تَجُزِ الطَّهَارَةُ بِهِ ؛


(والنجس غيرها) وهو ما طرأت عليه نجاسة وهو قليل أو تغير أحد أوصافه بها (فلا يجوز) أي لا يحل ولا يصح أيضاً (رفع حدث) أي أصغر أو أكبر (ولا إزالة نجس) من سائر الأنجاس ولو معنوا عنها (إلا بالماء) فلا يصح بغيره كالحل واللبن (المطلق) أي لم يقيد بقيد لازم كماء الورد أو بوصف كماء دافق أي منيّ فكل ذلك وإن أطلق عليه ماء لا يجوز الطهر به، فالماء المطلق ما يسمى في العرف ماء بلا قيد لازم وإن قيد في بعض الأحيان كماء البحر وماء النهر فلا يخرج عن الإطلاق بذلك (وهو الطهور) وأما غيره فلا بد من تقيده بأن يقال ماء صابون وماء ورد (على أي صفة كان من أصل الخِلْقَة) أي من أصل الوجود ككونه حلواً أو مالحاً أو أبيض أو أسود، وأما إن طرأ له شيء من ذلك بأن تغير بشيء من الطاهرات فلا يقال له طهور (ويكره بالمشمس) أي الذي سخنته الشمس لكن (في البلاد الحارة) فلا يكره المشمس في الباردة والمعتدلة كمصر (في الأواني المنطبعة) بأن تكون معدنية (وهو ما يطرق بالمطارق) أي يدق (إلا الذهب والفضة) هو استثناء من الأواني المنطبعة فلا يكره المشمس فيهما كما لا يكره في الخزف؛ وضابط المشمس أن تؤثر فيه السخونة بحيث تفصل من الإناء أجزاء سمية تؤثر في البدن لا مجرد انتقاله من حالة لأخرى، ولا يكره استعماله في أرض أو آنية أو ثوب أو طعام جامد (وتزول بالتبريد) ولو برد بنفسه زالت الكراهة أيضاً (وإذا تغير الماء تغيراً كثيراً) حسياً كان التغير بأن شوهد تغير أحد أوصافه من طعم أو لون أو ريح أو تقديرياً بأن سقط في الماء ما يوافق أحد صفاته كماء مستعمل فيقدّر مخالفا وسطا بأن يقدر مثل الساقط من الرمان وينظر هل يغير الطعم أم لا فإن لم يغير قدر مثله من الحمير ويقال هل يغير اللون فإن لم يغير قدر مثله من اللاذن فإن غير الريح ضر، ويشترط أن يكون التغير كثيراً (بحيث يسلب عنه اسم الماء بمخالطة شيء طاهر) فإن لم يكن التغير كثيراً بأن سقط في الماء شيء من قليل صابون. أو لم يكن التغير بمخالط وهو الذي لا يمكن فصله عن الماء بأن كان بمجاور كدهن وعود فإن ذلك لا يضر في الطهورية، ويشترط في المخالط أيضاً أن يكون بحيث (يمكن الصون عنه) فإن لم يمكن الصون عنه كطحلب ومن ذلك المتغير بما في مقره وممره فلا يسلب الطهورية وذلك (كدقيق وزعفران) فإن ذلك طاهر مما لا يغير كثيراً ويمكن صون الماء عنه فيسلب الطهورية وهو طاهر في نفسه، ثم أشار إلى قسم آخر من الطاهر غير الطهور فقال (أو استعمال) أي الماء حالة كونه قليلا (دون القلتين في فرض طهارة الحدث) فإنه يكون طاهراً غير مطهر. وأما المستعمل في النقل كالمضمضة والأغسال المسنونة فهو طاهر مطهر (ولو لصبي) يعني أن ماء وضوء الصبي وغسله ليس بمطهر لأن المراد بالفرض ما لا بدّ منه وإن لم يمص بتركه (أو النجس) معطوف على فرض طهارة؛ يعني أن الماء المستعمل قسمان: ما استعمل في فرض طهارة، وما استعمل في إزالة نجاسة (ولو لم يتغير) فالماء المستعمل في إزالة النجاسة إن تغير بها كان نجساً وإن لم يتغير كان طاهراً غير مطهر فهو على كلّ غير مطهر وإذا كان كذلك (لم تجزّ الطهارة به) ثم شرع في أخذ محترزات القيود السابقة فقال:

5

فَانْ تَغَيَّرَ الزَّعْفَرَانُ وَنَحْوُهُ يَسِيرًا أَوْ بمجاوَرُهُ كَعُودٍ وَدَهْنٍ مُطَيِّبين أَوْ بِمَا لَا يُمْكِنُ الصَّوْنُ عَنْهُ كَطُحْلُبٍ وَوَرَقِ شَجَرٍ تَنَاثَرَ فِيهِ وَطُولِ مُكْثٍ، أَوْ اسْتُعْمِلَ فِي النَّفْلِ كَمَضْمَضَةٍ وَتَجْدِيدِ وُضُوءٍ وَغُسْلٍ مَسْنُونٍ، أَوْ جَمَعَ الْمُسْتَعْمَلَ فَبَلَغَ قُلَّتَيْنِ جَازَتِ الطَّهَارَةُ بِهِ، وَلَوْ أَدْخَلَ مُتَوَضِّئٌ يَدَهُ بَعْدَ غَسْلِ وَجْهِهِ مَرَّةً أَوْ جُنُبٌ بَعْدَ النِّيَّةِ فِي دُونِ الْقُلَّتَيْنِ فَاغْتَرَفَ وَنَوَى الِاغْتِرَافَ لَمْ يَضُرَّهُ وَالَا صَارَ الْبَاقِي مُسْتَعْمَلًا، وَلَوْ انغمَسَ جُنُبان فَأَكْثَرُ دَفْعَةً أَوْ وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ فِي قُلَّتَيْنِ ارْتَفَعَتْ جَنَابَتُهُمْ وَلَا يَصِيرُ مُسْتَعْمَلًا؛ وَالْقُلَّتَانِ خمسمائه رطْلِ بَغْدَادِية تَقْرِيبًا وَمَسَاحَتُهُمَا ذِرَاعٌ وَرُبْعُ طُولًا وَعَرْضًا وَعُمْقًا، فَالْقُلَّتَانِ لَا تَنْجُسُ بِمُجَرَّدِ مُلَاقَاةِ النَّجَاسَةِ بَلْ بِالتَّغَيُّرِ وَلَوْ يَسِيرًا. ثُمَّ إِنْ زَالَ التَّغَيُّرُ بِنَفْسِهِ أَوْ بِمَاءٍ طَهُرَ أَوْ بِنَحْوِ مِسْكٍ أَوْ بِرِيقٍ أَوْ بِرَمَادٍ فَلَا ،


(فان تغير بالزعفران ونحوه يسيراً) محترز قوله كثيراً (أو بمجاوره) محترز قوله بمخالط (كعود ودهن مطيين) فان التغير بهما تغير بالمجاور فلا يضر وإن كان كثيراً مالم يخرج إلى اسم آخر كأن اختلط دهن بالماء حتى صار يسمى مرقة لاماء ( أوبما لا يمكن الصون عنه) محترز يمكن الدون عنه (كطحلب) هو شىء أخضر يعلو الماء من طول المكث (وورق شجر تناثر فيه) أى سقط فى الماء بخلاف الثمر فانه يضر لإمكان صون الماء عنه عادة (و) كذلك لايضر التغير (بـ) ـسبب (تراب) وكذلك ملح الماء وإن طرحافيه (و) بـ(طول مكث) فلا يضر التغير به (أو استعمال فى النفل) محترز قوله فى فرض (كمضمضة وتجديد وضوء وغسل مسنون) تمثيل النقل (أوجمع المستعمل فبلغ قاتين جازت الطهارة به) محترز قوله دون قاتين ( ولو أدخل متوضى يده بعد غسل وجهه مرة) أشار بذلك إلى ما يدفع استعمال الماء الذى دون القلتين عند الوضوء أو الغسل بأن الذى يدفع الاستعمال نية الاغتراف أى إخراج الماء من الإناء فمعنى الاغتراف أن ينوى أن إدخال يده فى الإناء لا لرفع الحدث فيه بل لإخراج الماء خارجه ويختلف محلها فى الوضوء والغسل فأفاد أنه ينوى بعد غسل وجهه مرة إنعة الماء وجهه وإلا نوى بعد تعميم وجهه (أوجنب بعد النية) أى نية رفع الحدث (فى دون القلتين) وأما فى القلنين فلا يحتاج إلى نية (فاغترف ونوى الاغتراف لم يضره) ودفعت نية - عتراف استعمال الماء ( وإلا صار الباقى مستعملا) لأنه بوضع يده فيه ارتفع حدثها فى الماء فصار مستعملا (ولو خمس جنبان فأكثر دفعة) أشار إلى قيد ملحوظ وهو أن الماء مادام متردداً على العضو لا يحكم عليه بالاستعمال ما دامت الحاجة باقية فلو انغمس جنب أو محدث فى ماء قليل ثم نوى ارتفع حدثه وصار الماء مستعملا بالنسبة إلى غيره لا إليه ولو أن مس فيه جنبان ثم نويا معا ارتفعت جنابتهما أو مرتباً فالأوّل فقوله ( أو واحد بعد واحد فى قلتين ارتفعت جنابتهم ولا بعير) الماء (مستعملا) ظاهر. ولما ذكر المصنف القلتين عرفهما فقال ( والقلتان خمسمائة رطل بغدادية تقريباً) ورطل بغداد عند النووى مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم (ومساحتهما) أى مقدار القلتين بالمساحة (ذراع وربع طولا و) ذراع وربع (عرضاً و) ذراع وربع (عمقاً) والمراد بالذراع ذراع الآدمى (فالقلتان لاتنجس بمجرد ملاقة النجاسة) لعله راعى فى لفظ القلتان المعنى الاصطلاحى وهو الماء وإلا لكان الواجب عربية لاتنجسان وقد علمت أن كثرة الماء تدفع عنه النجاسة إن لم يتغير ( بل بالتغير بها ولو يسيراً) ولا فرق بين التغير الحى أو التقديرى (ثم إن زال التغير بنفسه أو بماء طهر) ولو مستعملا ولا يضر عود تغيره إذا خلا عن نجس جامد ( أو بنحو مسك) مما يستر الرائحة (أو بخل) مما يستر الطعم (أو يتراب) مما يستر اللون (فلا) يطهر.

/ ودونهما .

6

وَدُوْنَهُمَا يَنْجُسُ بِمُجَرَّدِ مُلَاقَاةِ النَّجَاسَةِ وَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ إِلَّا أَنْ يَقَعَ فِيهِ نَجِسٌ لَا يَرَاهُ الْبَصَرُ أَوْ مَيْتَةٌ لَا دَمَ لَهَا سَائِلٌ كَذُبَابٍ وَنَحْوِهِ فَلَا يَضُرُّ وَسَوَاءٌ الْجَارِي والراكد، فَإِنْ كوثرَ الْقَلِيلُ النَّجِسُ فَبَلَغَ قُلَّتَيْنِ وَلَا تَغَيَّرَ طَهُرَ، وَالْمُرَادُ بِالتَّغَيُّرِ بِالطَّاهِرِ أَوْ بِالنَّجِسِ إِمَّا اللَّوْنُ أَوِ الطَّعْمُ أَوِ الرِّيحُ، وَيُنْدَبُ تَغْطِيَةُ الْإِنَاءِ، فَلَوْ وَقَعَ فِي أَحَدِ الْإِنَاءَيْنِ نَجِسٌ تَوَضَّأَ مِنْ أَحَدِهِمَا بِاجْتِهَادٍ وَظُهُورِ عَلَامَةٍ سَوَاءٌ قَدَرَ عَلَى طَاهِرٍ بِيَقِينٍ أَمْ لَا، فَإِنْ تَحَيَّرَ أَرَاقَهُمَا، وَيَتَيَمَّمُ بِلَا إِعَادَةٍ والأعمى يجهد ، فَإِنْ تَحَيَّرَقلدا بصيراً ، ولو اشتبه طهور بماء ورد توَضَّأَ بِكُلِّ وَاحِدٍ مَرَّةً، أَوْ يبول أَرَاقَهُمَا وَتَيَمَّمُ.

فَصْلٌ: تَحِلُّ الطَّهَارَةُ مِنْ كُلِّ إِنَاءٍ طَاهِرٍ إِلَّا الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، وَالْمُطَلَّى بِأَحَدِهِمَا بِحَيْثُ يَتَحَصَّلُ مِنْهُ شَيْءٌ بِالنَّارِ


(ودونهما) أى القلتين (ينجس بمجرد ملاقة النجاسة) ولو جاريا ومثل مادون القلتين فى التنجس بمجرد الملاقاة سائر المائعات ولوكثرت (وإن لم يتغير) هذا إذاطرأت النجاسة على الماء، وأما إذا كان الماء وارداً وأزال عين النجاسة ولم يزد وزنه كماء الغسالة فانه يكون ظاهراً غير مطهر، ثم أشار إلى استثناء بعض مسائل لا ينجسن فيها القليل بالملاقاة فقال (إلا أن يقع فيه) أى فى الماء القليل (نجس لايراه البصر) المعتدل كما إذا وقع الذباب على نجس رطب وعلق به شىء لا يدركه البصر ثم وقع فى الماء (أو ميتة لادم لها سائل) عند شق عضو منها (كذباب ونحوه) مثل الخنافس والحالى ولفظ نحو زائد للتوضيح (فلا يضر) فى جميع ماذكر فى طهورية الماء (وسواء الجارى والراكد) وإنما يحكم بالنجاسة فى الجارى على كل جربة فلا تتنجس التى قبلها وحيضان بيوت الأخلية من الراكد ويعتبر كل حوض على حدته إلا إن تحرك. كل واحدة بحركة الأخرى فتعتبر الجميع كأنها حوض واحد (فان كوثر القليل النجس فبلغ قلتين ولا تغير طهر) أى صار طهوراً (والمراد بالتغير بالطاهر أو بالنجس إما اللون أو الطعم أو الريح) فتغير أحد الأوصاف کاف في سلب الطهورية أو الطهارة ( ويندب تغطية الإناء) حفظاً من وقوع الآفات فيه (فلو وقع فى أحد الإناءين نجس توضأ من أحدهما باجتهاد وظهور علامة) الواو بمعنى أو لأن الاجتهاد قد لا يظهر معه علامة (سواء قدر على طاهر بيقين أملا) لأن التطهر من شروط الصلاة ويمكن التوصل إليه بالاجتهاد فيجوز عند القدرة ويجب عند عدمها. (فان تحير أراقها ويتيمم بلا إعادة) ، صلاه لأنه تيمم لعقد الماء (والأعمى يجتهد) كالبصير (فان تحير) الأعمى (تلذ يصيراً) فى اجتهاده محارب البصير فليس له فى التحير إلا الإراقة (ولو اشتبـ طهور بماء ورد بموضأ بكل واحد مرة) ولا يجتهد إذ شرط الاجتهاد أن يكون لكل واحد أصل فى التطهير (أو يبول) أى اشتبه الطهور يبول (أراقها) لأنه لا يمكن أن يتوضأ بكلّ ولا يمكن أن يتيمم مع وجود الماء الطهور (وتيمم) بعد الإراقة.

(فصل: تحل الطهارة من كل إناء طاهر) لما كان لا بد لماء الطهارة من ظرف تعرض لما يحلّ استعماله من الظروف ولو فى غير الطهارة فأفاد أن كل ماهو طاهر من الظروف يحل استعماله بخلاف النجس فإنه لا يحل استعماله فى الماء القليل لما يلزمه من التلويث بالنجاسة بخلاف استعماله فى الجامد أو فى الماء الكثير (إلا الذهب والفضة) استثناء من الطاهر (وللمطلىّ بأحدهما بحيث يتحصل منه شىء بالنار) قيد لعدم جواز المطلى فان الأناء إذا طلى فان كان الطلاء. كثيفا يجعل منه شىء لو عرض على النار التحق باناء الذهب والفضة وإن لم يحصل حلّ

7

فَيَحْرُمُ اسْتَعمَالُهُ عَلَى الرَّجُلِ وَالنِّسَاءِ، فِي الطَّهَارَةِ وَالأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَكَذَا اقْتِنَاؤُهُ بِلاَ اسْتِعْمَالٍ حَتَّى الْمِيلِ مِنَ الْفِضَّةِ، وَالْمُضَبَّبُ بِالذَّهَبِ حَرَامٌ مُطْلَقًا، وَقِيلَ كالفضة ، وَبِالْفِضَّةِ إِنْ كَانَتْ كَبِيرَةً لِلزِّينَةِ فَهِيَ حَرَامٌ أَوْ صَغِيرَةً لِلْحَاجَةِ حَلَّ أَوْ صَغِيرَةً لِلزِّينَةِ أَوْ كَبِيرَةً لِلْحَاجَةِ كُرِهَتْ وَلَمْ حْرُمْ، وَمَعْنَى التَّضْبِيبِ أَنْ يُنْكَسر مَوْضِعٌ مِنه فَيَجْعَلَ مَوْضِعَ الْكِسْرِ فِضَّةً تُمْسِكُهُ بها ، وَتكَرِهَ أَوَانِيَ الْكُفَّارِ وَثِيَابَهُمْ، وَيُبَاحُ الإِنَاءُ مِنْ كُلِّ جَوْهَرٍ نَفِيسٍ كَيَاقُوتٍ وَزُمُرُّدٍ.

فَصْلٌ: وَيُنْدَبُ السِّوَاكُ فِي كُلِّ وَقْتٍ إِلَّا لِصَائِمٍ بَعْدَ الزَّوَالِ فَيُكْرَهُ، وَيَتَأَكَّدُ اسْتِحْبَابُهُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَقِرَاءَةٍ وَوُضُوءٍ وَصفرة أَسْنَانٍ وَاسْتِيقَاظٍ مِنَ النَّوْمِ وَدُخُولِ بَيْتِهِ وَتَغَيُّرِ الفم مِنْ أَكْلِ كُلِّ كَرِيهِ الريح وترك أكل : وَيُجْزِئُ بِكُلِّ خَشِنٍ إِلَّا أَصْبُعِهِ الْخَشِنَةِ، وَالأَفْضَلُ بِأَرَاكٍ وَيَابِسٍ نَدِي ،


(فيحرم استعماله) أي المطلي المذكور (على الرجال والنساء) فلا فرق في حرمة إناء النقدين بين الرجال والنساء (في الأكل والشرب وغير ذلك) من وجوه الاستعمالات (وكذا اقتناؤه بلا استعمال) لأن الاتخاذ يجر إلى الاستعمال (حتى الميل) أي المرود (من الفضة) ومثله الخلال والإبرة والقمقم (والمضبب بالذهب حرام) التضبيب إصلاح الإناء فتحرم ضبة الذهب سواء الصغيرة والكبيرة (وقيل كالفضة) أي يفصل في ضبة الذهب التفصيل في ضبة الفضة وهو ما ذكره بقوله (وبالفضة إن كانت كبيرة للزينة فهي حرام) فيحرم استعمال الإناء التي هي فيه (أو صغيرة للحاجة حل) من غير كراهة (أو صغيرة للزينة أو كبيرة للحاجة كره ولم يحرم) الاستعمال (ومعنى التضبيب) لغة (أن ينكسر موضع منه) أي الضبب (فيجعل موضع الكسر فضة تمسكه) أي موضع الكسر (بها) أي بتلك الفضة إن جعلت الضمير المستتر في تمسكه تقديره أنت كان لفظ بها غير زائد بل محتاج إليه، ومرجع الكبر والصغر العرف (وتكره أواني الكفار) أي استعمالها لأنهم لا يتقون النجاسة وكذا من لا يبالي من المسلمين مثل مدمني الخمر (وثيابهم) حرصا على يقين الطهارة (ويباح الإناء من كل جوهر نفيس) لانتفاء ظهور الخيلاء والعرف فيه وذلك (كياقوت وزمرد) وغيرهما من أنواع الجواهر.

(فصل: ويندب السواك) أي استعماله (في كل وقت) أي زمن طويل أو قصير (إلا لصائم بعد الزوال فيكره) له استعماله كراهة تنزيه (ويتأكد استحبابه لكل صلاة) فرضا أو نفلا (وقراءة) لقرآن أو حديث أو درس (ووضوء) ولو مجددا (وصفرة أسنان) أو خضرتها من أثر طعام (واستيقاظ) أي إفاقة (من النوم) وإن لم يتغير الفم ليلا أو نهارا (ودخول بيته) أي منزله (وتغير الفم من أكل كل كريه الريح) من ثوم وبصل وشرب دخان فيتأكد السواك عند جميع ذلك (وترك أكل) فالمدار على تغير الفم من الأكل أو تركه. (ويجزئ) الاستياك (بكل خشن) أي طاهر يزيل وسخ الأسنان (إلا أصبعه الخشنة) لأن جزء الإنسان لا يسمى سواكا له (والأفضل بأراك) أي أفضل أنواع السواك الأراك، وهو شجر طويل يستاك بقضبانه (ويابس ندي) أي الأفضل من أنواع الأراك اليابس الذي ندي وبل بالماء أو بغيره لتتم وظيفته من جلاء الأسنان من غير ضرر إلا الأخضر الطري.

وأن

8

وَأَنْ يَسْتَاكَ عَرْضًا، وَيَبْدَأْ بِجَانِبِهِ الْأَيْمَنِ، وَيَتَعَهَّدَ كَرَاسِيَّ أَضْرَاسِهِ، وَيَنْوِيَ بِهِ السُّنَّةَ. وَيُسَنُّ قَلْمُ ظُفْرٍ، وَقَصُّ شَارِبٍ، وَنَتْفُ إِبْطٍ وَأَنْفِ لِمَنْ اعْتَادَهُ، وَحَلْقُ عَانَةٍ، وَالِاكْتِحَالُ وِتْرًا ثَلَاثًا فِي كُلِّ عَيْنٍ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ، وَهِيَ عُقَدُ ظُهُورِ الْأَصَابِعِ، فَإِنْ شَقَّ نَتْفُ الْإِبْطِ حَلَقَهُ. وَيُكْرَهُ القزع وَهُوَ حَلْقُ بَعْضِ الرَّأْسِ وَتَرْكُ بَعْضِهِ، وَلَا بَأْسَ بِحَلْقِ كُلِّهِ، وَيَجِبُ الختان. وَيَحْرُمُ خَضْبُ شَعْرِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ بِوَادٍ إِلَّا لِغَرَضِ الْجِهَادِ، وَيُسَنُّ بِصُفْرَةٍ أَوْ حُمْرَةٍ، وَخَضْبُ يَدَي مُزَوِّجَةٍ وَرِجْلَيْهَا تَعْمِيما بِحنَّاءٍ، وَيَحْرُمُ عَلَى الرِّجَالِ إِلَّا لِحَاجَةٍ: وَيُكْرَهُ نَتْفُ الشَّيْبِ.

بَابُ الْوُضُوءِ


(وَأَنْ يَسْتَاكَ) فِي الْأَسْنَانِ (عَرْضًا) لَا طُولًا لِئَلَّا يَجْرَحَ اللِّثَةَ وَفِي اللِّسَانِ طُولًا (وَيَبْدَأُ بِجَانِبِهِ الْأَيْمَنِ) مِنْ فَمِهِ مُنْتَهِيًا إِلَى نِصْفِهِ وَيُثَنِّي بِالْجَانِبِ الْأَيْسَرِ إِلَى نِصْفِهِ (وَيَتَعَهَّدَ كَرَاسِيَّ أَضْرَاسِهِ) بِلُطْفٍ (وَيَنْوِيَ بِهِ السُّنَّةَ) حَتَّى يَحْصُلَ لَهُ الثَّوَابُ مَا لَمْ يَكُنْ فِي ضِمْنِ عِبَادَةٍ كَالْوُضُوءِ وَالْإِحْرَامِ فَإِنَّهُ يَحْصُلُ لَهُ الثَّوَابُ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ. (وَيُسَنُّ قَلْمُ ظُفْرٍ) أَيْ قَصُّهُ (وَقَصُّ شَارِبٍ) إِنْ طَالَ وَغَايَتُهُ بُدُوُّ حُمْرَةِ الشَّفَةِ، وَيُكْرَهُ اسْتِئْصَالُهُ وَحَلْقُهُ (وَنَتْفُ إِبْطٍ) فَإِنْ عَجَزَ عَنْ النَّتْفِ حَلَقَهُ (وَأَنْفِ) أَيْ شَعْرِ أَنْفٍ (لِمَنْ اعْتَادَهُ) إِنْ طَالَ، وَكَرِهَ بَعْضُهُمْ نَتْفَ شَعْرِ الْأَنْفِ وَأَكَّدَ قَصَّهُ (وَحَلْقُ عَانَةٍ) وَهِيَ الشَّعْرُ حَوْلَ الْفَرْجِ لكن السُّنَّةُ فِي حَقِّ الرَّجُلِ حَلْقُهَا وَفِي الْمَرْأَةِ نَتْفُهَا، وَتَجِبُ إِزَالَتُهَا عِنْدَ أَمْرِ الزَّوْجِ بِهَا (وَالِاكْتِحَالُ) أَيْ يَسْنُ الِاكْتِحَالُ أَيْ وَضْعُ الْكُحْلِ فِي الْعَيْنِ (وِتْرًا ثَلَاثًا) هُوَ بَدَلٌ مِنْ وَتْرًا (فِي كُلِّ عَيْنٍ) أَيْ يُسَنُّ الثَّلَاثُ فِي كُلِّ عَيْنٍ، وَإِنْ كَانَ مَجْمُوعُ الْأَمْرَيْنِ لَيْسَ وَتْرًا (وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ) أَيْ يَسْنُ إِزَالَةُ مَا عَلَى بَرَاجِمِهِ إِنْ وَصَلَ الْمَاءُ فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ مِنْ غَيْرِ إِزَالَةٍ وَإِلَّا وَجَبَ غَسْلُ الْبَرَاجِمِ (وَهِيَ عُقَدُ ظُهُورِ الْأَصَابِعِ) أَيْ شُقُوقُ ظُهُورِ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ (فَإِنْ شَقَّ نَتْفُ الْإِبْطِ حَلَقَهُ؛ وَيُكْرَهُ القزع وَهُوَ حَلْقُ بَعْضِ الرَّأْسِ وَتَرْكُ بَعْضِهِ) بَلْ إِمَّا حَلْقُهُ جَمِيعًا أَوْ تَرْكُهُ كُلَّهُ (وَلَا بَأْسَ يَحلقُهُ كُلَّهُ) وَلَا يَكُونُ الْحَلْقُ مَنْدُوبًا إِلَّا فِي النُّسُكِ أَوْ فِي الْمَوْلُودِ عِنْدَ سَابِعِهِ (وَيَجِبُ الِختانُ) عَلَى كُلٍّ مِنَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَهُوَ قَطْعُ الْجِلْدَةِ الَّتِي عَلَى حَشَفَةِ الذَّكَرِ، وَقَطْعُ بَظْرِ الْأُنْثَى (وَيَحْرُمُ خَضْبُ شَعْرِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ بِسوَادٍ) بَعْدَ ظُهُورِ الشَّيْبِ (إِلَّا لِغَرَضِ الْجِهَادِ) فَيَجُوزُ بَلْ يُطْلَبُ. (وَيُسَنُّ) خَضْبُ الشَّيْبِ (بِصُفْرَةٍ أَوْ حُمْرَةٍ) وَإِنْ لَمْ يَعُمَّ الشَّيْبُ (وَخَضْبُ يَدَي مُتَزَوِّجَةٍ) وَأَمَّا غَيْرُهَا فَلَا يُسَنُّ لَهَا بَلْ يُكْرَهُ أَوْ يُحَرَّمُ إِنْ تَحَقَّقَتْ (وَرِجْلَيْهَا تَعْمِيما) لَا تَطْرِيفًا (بِحِنَّاءٍ) وَأَمَّا بِغَيْرِهَا مِمَّا يَحْصُلُ بِهِ التَّزَيُّنُ كَالتَّطْرِيفِ فَلَا يُقَالُ إِنَّهُ يُسَنُّ بَلْ لَا بَأْسَ بِهِ (وَيَحْرُمُ) الْخَضْبُ بِالْحِنَّاءِ (عَلَى الرِّجَالِ) لِأَنَّ فِيهِ تَشَبُّهًا بِالنِّسَاءِ (إِلَّا لِحَاجَةٍ) كَمُدَاوَاةٍ (وَيُكْرَهُ نَتْفُ الشَّيْبِ) لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، كَمَا يُحَرَّمُ خَضْبُ الشَّيْبِ بِالسَّوَادِ عَلَيْهِمَا.

بَابُ الْوُضُوءِ

هُوَ بِضَمِّ الْوَاوِ اسْمُ للْفِعْلِ وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا، وَبِالْفَتْحِ اسْمٌ لِمَا يَتَوَضَّأُ بِهِ، وَهُوَ اسْمُ مَصْدَرٍ، وَالْمَصْدَرُ التَّوَضُّؤُ

٢- أنوار المسالك

9

(فُرُوْضُهُ) ستةٌ: النِّيةُ عندَ غَسْلِ الوَجْهِ، وَغَسْلُ الوَجْهِ، وَغَسْلُ اليَدَيْنِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ، وَمَسْحُ القَلِيلِ مِنَ الرَّأْسِ، وَغَسْلُ الرِّجْلَيْنِ إِلَى الكَعْبَيْنِ، وَالتَّرْتِيبُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ.

(وَسُنَنُهُ) مَا عَدَا ذَلِكَ؛ فَيَنْوِي المُتَوَضِّئُ رَفْعَ الحَدَثِ، أو الطَّهَارَةَ لِلصَّلَاةِ، أَوْ لِأَمْرٍ لاَ يُسْتَبَاحُ إِلاَّ بالطَّهَارَةِ كَمَسِّ المُصْحَفِ أَوْ غَيْرِهِ إِلاَّ المُسْتَحَاضَةَ، وَمَنْ بِهِ سَلَسُ البَوْلِ وَمُتيمِّمًا فَوْرَ اسْتِبَاحَةِ فَرْضِ الصَّلَاةِ. وَشَرْطُ النِّيَّةِ بِالقَلْبِ، وَأَنْ تَقْتَرِنَ بِغَسْلِ أَوَّلِ جُزْءٍ مِنَ الوَجْهِ: وَيندب أَنْ يَتلْفَظَ بِهَا، وَأَنْ تَكُونَ مِنْ أَوَّلِ الوُضُوءِ، وَيجب اسْتَصْحَابهَا إِلَى غَسْلِ أَوَّلِ الوَجْهِ، فَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى النِّيَّةِ عِنْدَ غَسْلِ الوَجْهِ كَفَى لَكِنْ لاَ يُثَابُ عَلَى مَا قَبْلَهُ مِنْ مَضْمَضَةٍ وَاسْتِنْشَاقٍ، وَغَسْلِ كَفِّ؛ وَيُنْدَبُ أَنْ يُسَمِّيَ اللهَ تَعَالَى ،


(فروضه) أي أركانه (ستة: النية) لأنه عبادة فعلية محضة (عند غسل الوجه) فلو تقدمت على ذلك أو تأخرت لم تصح (وغسل الوجه، وغسل اليدين إلى المرفقين) أي معهما (ومسح القليل من) شعر (الرأس) أو بشرتها (وغسل الرجلين إلى الكعبين) أي معهما (والترتيب على ما ذكرناه) أي جار على حسب ما ذكره من البداءة بالنية مع الوجه إلى الرجلين ﴿وسننه ما عدا ذلك﴾ للمذكور فكل ما يذكر زائداً عن ذلك يعلم أنه سنة وهو كثير فلذلك عبر عنه بهذا المجمل؛ ثم شرع في تفصيل كيفية النية، فقال (فينوي المتوضئ، رفع الحدث) أي رفع حكمه وهو حرمة الصلاة مثلاً لأن الحدث لا يرفع (أو الطهارة للصلاة) أو للطواف أو الطهارة عن الحدث؛ فإن اقتصر على لفظ الطهارة لم يصح، بخلاف الوضوء فإنه لو نواه من غير لفظ فرض أو أداء فإنه يصح (أو الأمر لا يستباح إلا بالطهارة) معطوف على قوله للصلاة من عطف العام على الخاص يعني أنه كما يصح أن يقول في نيته نويت الطهارة للصلاة يصح أن يقول نويت الطهارة لأمر لا يستباح إلا بالطهارة بهذا العموم أو ينوي فرداً من ذلك كأن يقول نويت استباحة سجدة التلاوة ونحو ذلك (كمس المصحف أو غيره) كخطبة جمعة (إلا المستحاضة ومن به سلس البول ومتيمما) فلا يكفي في كل واحد منهم هذه النيات لأن حدثهم لا يرتفع (فينوي) كل واحد منهم (استباحة فرض الصلاة) لأن هذا هو الذي أباحه له الشارع فلا ينوي غيره (وشرطه) أي ما ذكر من النيات (النية بالقلب) والشرطية منصبة على كونها بالقلب (وأن تقترن بغسل أول جزء من الوجه) فلا تكفي نية الوضوء عند اليدين أول الوضوء ولا بعد الوجه، وإذا غسل جزءاً من الوجه واستصحب به النية وجب إعادة غسله شرطية اقترانها بأول جزء ليكون واقعاً عن الواجب وإلا فالشرط اقترانها بأي جزء من الوجه (ويندب أن يتلفظ بها) أي النية ليساعد اللسان القلب (وأن تكون من أول الوضوء) فيلحظ النية من أول غسل اليدين ليحصل له ثوابها، فإن خلت عن النية لم يثب عليها؛ والأولى أن ينوي سنن الوضوء عند غسل اليدين، ثم ينوي عند غسل الوجه نية من النيات المتقدمة (ويجب استصحابها إلى غسل أول الوجه) يعني إذا نوى رفع الحدث عند غسل اليدين يجب عليه لتكفي هذه النية عن النية الواجبة أن يستصحبها حتى يغسل شيئاً من وجهه وإلا فلا تكفي عن النية الواجبة (فإن اقتصر على النية عند غسل الوجه كفى لكن لا يثاب على ما قبله من مضمضة واستنشاق وغسل كف) لخلوها عن النية (ويندب أن يسمي الله تعالى) في أوله بأن يقول بسم الله أو يكملها؛ ويسن التعوذ قبلها، وأن يزيد بعدها الحمد الله الذي جعل الماء طهوراً إلخ.

وأن

10

وَأَنْ يَغْسِلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثاً ، فَإِنْ تَرَكَ التَّسْمِيَةَ عَمْداً أوْ سَهْواً أَتَى بِهَا فِي أَثْنَائِهِ، فَإِنْ شَكَّ فِي نَجَاسَةِ يَدِهِ كُرِهَ غَمْسُهَا فِي دُونِ الْقُلَّتَيْنِ قَبْلَ غَسْلِهَا ثَلَاثاً، ثُمَّ يَسْتَاكُ وَيَتَمَضْمَضُ وَيَسْتَنْشِقُ ثَلَاثاً بِثَلَاثِ غَرَفَاتٍ، فَيَتَمَضْمَضُ مِنْ غَرْفَةٍ ثُمَّ يَسْتَنْشِقُ، ثُمَّ يَتَمَضْمَضُ مِنْ أُخْرَى ثُمَّ يَسْتَنْشِقُ، ثُمَّ يَتَمَضْمَضُ مِنَ الثَّالِثَةِ ثُمَّ يَسْتَنْشِقُ، وَيُبَالِغُ فِيهِمَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَائِماً فَيَرْفُقَ، ثُمَّ يَغْسِلُ وَجْهَهُ ثَلَاثاً، وَهُوَ مَا بَيْنَ مَنَابِتِ شَعْرِ الرَّأْسِ فِي الْعَادَةِ إِلَى الذَّقَنِ طُولاً، وَمِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ عَرْضاً. فَهُوَ مَوْضِعُ الْغَمَمِ، وَهُوَ مَا تَحْتَ الشَّعَرِ الَّذِي عَمَّ الْجَبْهَةَ كُلَّهَا أَوْ بَعْضَهَا، وَيَجِبُ غَسْلُ شُعُورِ الْوَجْهِ كُلِّهَا ظَاهِرِهَا وَبَاطِنِهَا وَالْبَشَرَةِ تَحْتَهَا خَفِيفَةً كَانَتْ أَوْ كَثِيفَةً كَالْحَاجِبِ وَالشَّارِبِ وَالْعَنْفَقَةِ وَالْعَذَارِ وَالْهُدْبِ وَشَعَرِ الْخَدِّ إِلَّا اللِّحْيَةَ وَالْعَارِضَيْنِ، فَإِنَّهُ يَجِبُ غَسْلُ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا وَالْبَشَرَةِ تَحْتَهُمَا عِنْدَ الْخِفَّةِ فَقَطْ عِنْدَ الْكَثَافَةِ، لَكِنْ يُنْدَبُ التَّخْلِيلُ حِينَئِذٍ، وَيَجِبُ إِفَاضَةُ الْمَاءِ عَلَى ظَاهِرِ النَّازِلِ مِنَ اللِّحْيَةِ.


(وأن يغسل كفيه ثلاثاً) فإن تيقن طهرهما لم يكره له غمسهما، وإن تيقن نجاستهما حرم غمسهما في ماء قليل (فإن ترك التسمية عمداً أو سهواً أتى بها في أثنائه) أي الوضوء، فيقول بسم الله أوله وآخره (فإن شك في نجاسة يده كره غمسها في دون القلتين) لئلا يتضمخ بالنجاسة (قبل غسلها ثلاثاً) ولا تزول الكراهة بغسلها مرة أو مرتين لأن الشارع رفع الكراهة بالغسل ثلاثاً (ثم يستاك) جعل الاستياك بعد غسل اليدين بناء على أنه من سنن الوضوء الداخلة (ويتمضمض ويستنشق ثلاثاً) أي كل منهما ثلاث مرات (بثلاث غرفات) جمع غرفة بالفتح والضم، وفي الجمع بالضم، ويجوز اتباع الراء (فيتمضمض من غرفة ثم يستنشق، ثم يتمضمض من أخرى ثم يستنشق، ثم يتمضمض من الثالثة ثم يستنشق) وهذه أفضل الكيفيات. ويحصل أصل السنة بالجمع بينهما بغرفة يتمضمض منها ثلاثاً ثم يستنشق منها ثلاثاً؛ أو يتمضمض منها ثم يستنشق مرة ثم كذلك ثانية وثالثة (ويبالغ فيهما إلا أن يكون صائماً فبرفق) لئلا يسبقه ماء المضمضة فيفطر (ثم يغسل وجهه ثلاثاً وهو) أي الوجه (ما بين منابت شعر الرأس في العادة) أي التي من شأنها أن ينبت فيها شعره (إلى الذقن) أي جمع اللحيين (طولاً) أي هذا حده طولاً (ومن الأذن إلى الأذن عرضاً) هو بضم العين (فيه موضع الغمم) لأنه نازل عن منبت الشعر في العادة لا موضع الصلع (وهو) أي موضع الغمم (ما تحت الشعر الذي عم الجبهة كلها أو بعضها) وهذا الشعر هو الغمم والجلد الذي تحته هو موضعه فيجب غسله وما عليه (ويجب غسل شعور الوجه كلها ظاهرها وباطنها و). غسل (البشرة تحتها خفيفة كانت) تلك الشعور (أو كثيفة) والخفيفة ما يرى ما تحتها عند النظر مع القرب، والكثيفة ضدها؛ ثم مثل شعور الوجه (كالحاجب) الشعر النابت على العينين (والشارب) الشعر النابت على الشفة العليا (والعنفقة) الشعر المجتمع على الشفة السفلى (والعذار) هو الشعر المحاذي للأذنين (والهدب) بضم الهاء وهو الشعر الثابت على أجفان العين (وشعر الخدّ إلا اللحية والعارضين) مستثنى من شعور الوجه كلها (فإنه يجب غسل ظاهرهما وباطنهما والبشرة تحتهما عند الخفة فظاهرها فقط عند الكثافة) والفاء بمعنى الواو وهذا هو محط الاستثناء (لكن يندب التخليل حينئذ) أي عند الكثافة (ويجب إفاضة الماء على ظاهر النازل من اللحية) هو المسترسل الخارج عن حدها، ويكون نازلاً ،

11

عَنِ الذقن . وَيَحِبُ غَسْلُ جُزْءٍ مِنَ الرَّأْسِ وَسَائِرِ مَا يُحِيطُ بِالْوَجْهِ لِيَتَحَقَّقَ كَمَالُهُ. وَسُنَّ أَنْ يُخَلِّلَ اللِّحْيَةَ مِنْ أَسْفَلِهَا بِمَاءٍ جَدِيدٍ ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ مَعَ مِرْفَقَيْهِ ثَلاثًا، فَإِنْ قُطِعَتْ مِنَ السَّاعِدِ وَجَبَ غَسْلُ الْبَاقِي أَوْ مِنْ مِفْصِلِ الْمِرْفَقِ لزمه غَسْلُ رَأْسِ الْعَضُدِ أو من العضد ندب غسل باقيه ، ثم يمسح رَأْسَهُ فَيَبْدَأُ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ يَذْهَبُ بِهِ إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ يَرُدُّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلاثًا، فَإِنْ كَانَ أَقْرَعَ أَوْ ما نبت شَعْرُهُ أَوْ كَانَ طَوِيلًا أَوْ مَضْفُورًا لَمْ يُنْدَبِ الرَّدُّ فَلَوْ وَضَعَ يَدَهُ بِلَا مَدٍّ بَحَيْثُ بَلَّ مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ الِاسْمُ، وَهُوَ بَعْضُ شَعْرَةٍ لَمْ تَخْرُجْ عَنْ حَدِّ الرَّأْسِ أَوْ قَطَرَ وَلَمْ يَسِلْ أَوْ غَسَلَهُ كَفَى، فَإِنْ شَقَّ نَزْعُ عِمَامَتِهِ كَمَّلَ عَلَيْهَا بَعْدَ مَسْحِ مَا يَجِبُ، ثُمَّ يَمْسَحُ أُذُنَيْهِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا بِمَاءٍ جَدِيدٍ ثَلاثًا، ثُمَّ يَمْسَحُ صِمَاخَيْهِ بماء جديد ثَلاثًا، فَيُدْخِلُ خنصريه فِيهِمَا، ثُمَّ يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ مَعَ كَعْبَيْهِ ثَلَاثًا ،


(عن الذقن) فيجب غسل ظاهره دون باطنه الملاقى للصدر والداخل فى خلال الشعر (ويجب غسل جزء من الرأس وسائر ما يحيط بالوجه ) وسائر معطوف على الرأس أى يجب فى غسل الوجه أن يغسل معه شيئا من الرأس ومما يحيط بالوجه من العنق من جانبيه ( ليتحقق كماله) إذ ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب . (وسن أن يخلل اللحية) الكثيفة التى لا يجب إلا غسل ظاهرها ( من أسفلها بماء جديد) بأن يأخذ غرفة من ماء ويدخل أصابعه من أسفل اللحية فى خلال الشعر (ثم يغسل يديه مع مرفقيه) إذ اليد المفروض غسلها بعد الوجه من رءوس الأصابع مع المرفقين (ثلاثا) لأنهما من الأعضاء للسنون تثليث العل فيها (فان قطعت من الساعد) الذى هو قصبة اليد ( وجب غسل الباقى) إذ الميسور لايسقط بالمعسور (أو) قطعت (من مفصل المرفق لزمه غسل رأس العضد) لأن المرفق الواجب غسله مجموع عظام ثلاث فى رأس العضد اثنان، ورأس الساعد ما إذا سل عظم الساعد بقى العظمان (أو من العضد ندب غسل باقيه) أى العضد محافظة على التحجيل (ثم يمسح رأسه.) بعد غسل يديه (فـ) ـيبدأ (بمقدم رأسه) إتيانا بالأفضل وإلا فالفرض يحصل بأى كيفية من مسح بعض رأسه (فيذهب بيديه إلى قفاه) بعد بدئه بمقدم رأسه (ثم يردّهما إلى المكان الذى بدأ منّه يفعل ذلك ثلاثا) إتيانا بالتثليث المندوب ، ويحسن له الرد والذهاب مرة إن كان له شعر ينقلب (فإن كان أقرع أو ما نبت شعره أو كان طويلا أو مضفوراً لم يندب الرد ) لاستعمال الماء، ثم بين المسح الواجب، فقال (فلو وضع يده بلا مدّ بحيث بل با ينطلق عليه الاسم وهو بعض شعرة لم تخرج بالمدّ عن حدّ الرأس) فلو خرجت عن حدّه لم يكن المسح عليهما ( أو قطر ولم يسل أوغسله) أى ما يسمى رأساً (كفى) كل ما ذكر (فإن شق نزع عمامته) أى المتوضىء (كمل) بالمسح (عليها) أى العمامة، والمشقة ليست قيدا لكن بشرط أن يكون المسح عليها (بعد مسح ما يجب) مسحه (ثم يمسح أذنيه) بعد مسح رأسه الذى يلى الوجه (ظاهرا وباطنا) الأحسن نصبهما على التميز وباطن الأذن ما يلى الرأس وظاهرها (بماء جديد) لا بيلل مسح الرأس (ثلاثا ثم) يمسح (صماخيه) أى خرق أذنيه (ثلاثا فيدخل خنصريه بماء جديد فيهما) أى الصماخين، وظاهر المصنف أن مسح الصماخين سنة مستقلة عن مسح الأذنين وهى طريقة له وكلام غيره يجعل مسح العماخين داخلا فى مسح الأذنين (ثم يغسل رجليه مع كعبيه ثلاثا) أى ثلاث مرات ليكون آتياً بستة التثليث.

فلو

12

فَلو شَكَّ فى تَثْلِيثِ مُضْوِ أَخَذَ بِالأقل ، فَيُكَمِّلُ ثَلاثَاً يَقِيناً ، وَيُقَدْمُ الْيمنىَ مِنْ يَدّ وَرجْلِ لاَ كَفَّ وَحدّ وَأَذُن فيْطهرهما هُمَا دَفْعَةٌ وَيُطيلُ الْغُرَّةَ بَأنْ يَغسِلَ مَعَ وَجْهِهِ مِنْ رَأْسِهِ وَعَنْقه زائداً عَنَ الْفرْضِ وَالتَّحْجِيل بَأَنْ يَغسِلَّ فَوْقَ مِرْفقيْهِ وَكَعبيه ، وَغايته استيعاب الْعَضدُ وَالسَّاقِ، وَيوالِي الْأَعْضَاءَ، فإن فَرق وَلَوْ طَوِيلاً صح بغير تَحَدِيدٍ نيَةَ، وَيَقُولُ بَعْدَ فَرَاغِهِ: أَشْهد أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لَا شرِيكَ لَهُ ، وَاشْهَدُ أَنَّ محمدا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. الَّلهُمْ اجعلنْيَ مِنَ التوَّابِينَ، واجْعَلني مِنَ الْمتَطَهْرِينَ، وَاجعلني مِنْ عِبَادِكِ الصَّالِحِينَ، سُبْحَانكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهُ أنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إلَيْكَ، وَللْأَعْضَاءِ أَدْعيةٌ تُقَالُ عِنْدِهَا لَا أَصْلَّ لهاَ ، وَآدَابه استقباله الْقِبْلَةِ، وَلاَ يتكلم لغير حاجة ، وَيَبدأ بِأَعْلى وَجْهِهِ، وَلَا يَلطمه ، فَإنَّ صَبٌّ عَليهِ غَيْرُهُ بَدَأَ بمرفقيه وكعبيه ، وَإِنْ صَبَّ عَلَى نَفْسِهِ بَدَأَ بِأَصَابعهِ، وَيتعهد أماقي عينيه وَعقبيه ونحوهما مما يخاف إغفالَهُ سِيمَا فِ الشتَاءِ، وَيُحرّكُخاتما ليدخل الماء تحته ، وَيُخْللُ أَصَابِعَ رِجلِيهٍ بخنصرِ يدِّهِ الْيسرَى يبدأ بخنصَرِ رِجْله اليمنى مِنْ أَسْفَلَ وَيختم بخنْصَرِ اليسرَى،


(فلو شك فى تثليث عضو) يسن تثليثه (أخذ بالأقل فيكل ثلاثا يقينا) وينتفى الشك عن كونها ثلاثا (ويقدم اليمنى من يد ورجل ) على يسراهما فى الوضوء وكذا فى كل أمر شريف (لا كَفَ وحد وأذن فيطهرها دفعة) فتطهير كل على حدة خلاف السنة لسهولة غسلهما معا (و) أن (يطيل الغرّة) أى يُسنّ تطويلها ( بأن يغسل مع وجهه من رأسه وعنقه زائداً عن الفرض والتحجيل) بالنصب عطفاً على الغرة ( بأن يغسل فوق مرفقيه وكعبيه) فى يديه ورجليه ( وغايته) أى التحجيل ( استيعاب العضد والساق) بالغسل (و) ينذب أن (يوالى الأعضاء) بحيث لا يجف الأول قبل غسل الثانى خروجا من خلاف من أوجبه (فان فرّق ولو طويلا صح) وفاتته السنة وأتى بالباقى ( بغير تجديد نية) ولا يكون طول الزمان قاطعاً للنية (ويقول بعد فراغه) من الوضوء ندبا (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم اجعلنى من التوّابين واجعانى من المتطهرين واجعلنى من عبادك الصالحين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت) الواو زائدة فالكل جملة واحدة أو عاطفة أى وبحمدك سبحتك (أستغفرك). أطلب منك مغفرة أى ستر ماصدر منى من نقص فعى لا تستدعى سبق ذنب (وأتوب إليك ) ظاهر كلامهم ندب وأتوب إليك ولو لغير متلبس بالتوبة وفيه أنه كذب، ومجاب بأنه خبر بمعنى الإنشاء أى أسألك أن تتوب علىّ ، أو باقى على خيريته والمعنى أنه بصورة التائب الخاضع الدليل ويأتى مثل ذلك فى وجهت وجهى وخشع لك سمعى (وللأعضاء أدعية تقال عندها لا أصل لها) فى السنة ( وآدابه ) جمع أدب بمعنى مستحب فعى من السنن، وعبر عنها بالآداب تفننا ( استقبال القبلة ولا يتكلم لغير حاجة) لأنه فى عبادة (ويبدأ بأعلى وجهه) لأنه أشرف الأعضاء فلذا جص بالسجود. عليه ( ولا يلطمه بالماء) خوفا من الضرر (فان صب عليه غيره بدأ بمرفقيه) فى يديه (وكعبيه) فى رجليه ( وإن صب على نفسه بدأ بأصابعه) أى يديه ورجليه ( ويتعهد أماقى عينيه) هى جمع مأق وهو طرف العين مما يلى الأنف. (وعقبيه ونحوهما) العقب مؤخر القدم ( مما يخاف إغفاله) أى تركه ( سيما فى) وقت ( الشتاء) فان الغالب فيه تراكم أوساخ تمنع وصول الماء للجلد (ويخلل أصابع رجليه مختصر يده اليسرى يبدأ بختصر رجله اليمنى من أسفل ويختم بمختصر اليسرى) للاتباع فى ذلك ؛ وأما أصابع يديه

13

وَيُكْرَهُ أَنْ يَغْسِلَ غَيْرُهُ أَعْضَاءَهُ إِلَّا لِعُذْرٍ، وَتَقْدِيمُ يَسَارِهِ، وَالإِسْرَافُ فِي الْمَاءِ. وَيُنْدَبُ أَنْ لاَ يَنْقُصَ مَاءُ الْوُضُوءِ عَنْ مُدٍّ وَهُوَ رِطْلٌ وَثُلُثُ بَغْدَادِيٌّ، وَلاَ يَنْقُصَ مَاءُ الْغُسْلِ عَنْ صَاعٍ؛ وَالصَّاعُ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثُ رِطْلٍ بِالْعِرَاقِى ، وَيُنَشِّفَ أَعْضَاءَهُ، وَلاَ يَنْفُضَ يَدَيْهِ، وَلَا يَسْتَعِينَ بِأَحَدٍ يَصُبُّ عَلَيْهِ، وَلاَ يَمْسَحَ الرَّقَبَةَ، وَلَوْ كَانَ تَحْتَ أَظْفَارِهِ وَسَخٌ يَمْنَعُ وُصُولَ الْمَاءِ لَمْ يَصِحَّ الْوُضُوءُ؛ وَلَوْ شَكَّ فِي أَثْنَاءِ الْوُضُوءِ فِي غَسْلِ عُضْوٍ لَزِمَهُ مَا بَعْدَهُ أَوْ بَعْدَ فَرَاغِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ. وَيُنْدَبُ تَجْدِيدُ الْوُضُوءِ إِنْ صَلَّى بِهِ فَرْضًا أَوْ نَفْلًا، وَيُنْدَبُ الْوُضُوءُ لِمَنْ يُرِيدُ أَكْلًا أَوْ شُرْبًا أَوْ نَوْمًا أَوْ جِمَاعًا آخَرَ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

بابُ المَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

يَجُوزُ المَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي الْوُضُوءِ لِلمسَّافِرِ سَفَرًا مباحا تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهن ، وللمقيم يوما وليلة ؛ وابتداء المدة من الحدث بعد اللبس ، فإن مسحهما أو احدهما حضرا ثم سافر أو سفرا ثم أقام أو شك هل ابتدأ المسح سفراً


فيحللها بالتشبيك ( ويكره أن يغسل غيره أعضاءه إلا لعذر ) لأنه صفة المتكبرين (وتقديم يسراه) من يد ورجل على يمناه ( والإسراف في الماء ) عن القدر الوارد ( ويندب أن لا ينقص ماء الوضوء عن مد وهو رطل وثلث بغدادي) لأنه الرطل الشرعي (ولا ينقص ماء الغسل عن صاع ؛ والصاع خمسة أرطال وثلث رطل بالعراقي ) وأما الزيادة على ذلك فهي من الإسراف الذى نص على أنه مكروه (و) يسن أن (لا ينشف أعضاءه) لأنه أثر عبادة فاستحب بقاؤه ولا ينفض يديه) لأنه كالتبرى (ولا يستعين بأحد يصب عليه) إلا لحاجة في ذلك كله (ولا يمسح الرقبة ) لأنه زيادة في العبادة من غير أصل ( ولو كان تحت أظفاره وسبخ يمنع وصول الماء لم يصح الوضوء) وقال الغزالي بصحة الوضوء وأنه يعف عنه (ولو شك في أثناء الوضوء فى غسل عضو لزمه) غسله (مع مابعده) لأجل الترتيب ( أو بعد فراغه) أى الوضوء ( لم يلزمه شئ ) لأن الشك بعد فراغ العبادة لا يؤثر إلا في النية ( ويندب تجديد الوضوء) بأن يتوضأ من غير أن يطرأ حدث (لن صلى به فرضا أو نفلا) أما من لم يصل به فلا يندب له التجديد (ويندب الوضوء) الكام ( لجنب يريد أكلا أو شربا أو نوما أو جماعا آخر) وأما الحائض والنفساء فلا يسن ذلك لهما لا، حدتهما مستمر ( والله أعلم).

(باب المسح على الخفين )

وهو من خصائص هذه الأمة ( يجوز المسح على الخفين فى الوضوء) عبر بالجواز ليفيد أن الأصل فيه الجواز والغسل أفضل ، وسيأتى شروط الخف آخر الباب وهو خاص بالوضوء فلا يجوز فى الغسل و النجاسة (للمسافر سفراً مباحاً) بأن لا يكون سفر معصية (تقصر فيه الصلاة) بأن يكون مرحلتين فأكثر ( ثلاثة أيام ولياليهن ) أى يمسح فى الوضوء لصلواتها (وللمقيم يوما وليلة ) وكذا المسافر الذى اختل شرط من شروطه (وابتداء المدة من الحدث) أى من تمام الحدث الأصغر أو الأكبر (بعد اللبس فان مسحهما) أى الخفين (أو أحدهما حضرا ثم سافر أو سفرا ثم أقام أوش هل ابتدأ المسح سفراً

أو

14

أَوْ حَضَراً أَنَّ مَسْحَ مُقِيمٍ فَقَطْ، وَلَوْ أَحْدَثَ حَضَراً وَمَسَحَ سَفَرَاً أَتم مُدَّةَ مُسَافِرِ سَوَاءُ مَضَى عَلَيْهُ وَقْتُ الصَّلاَةِ بِكَمَالِهِ فِي الحَضَرِ أَمْ لَا، فَإِنْ شَكَّ فِي انْقَضَاءِ الْمُدَّةِ لَمْ يَمْسَحْ فِي مُدَّةِ الشَّكِّ، فَإِنْ شَكَّ هَلْ أَحْدَثَ وَقْتَ الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ بَنَى أَمْرَهُ عَلَى أَنَّهُ الظُّهْرُ، وَلَوْ أَجْنَبَ فِي الْمُدَّةِ وَجَبَ النَّزْعُ لِلْغُسْلِ، وَشَرْطُهُ أَنْ يَلْبَسَهُ عَلَى وُضُوءٍ كَامِلٍ، وَأَنْ يَكُونَ طَاهِراً سَاتِراً لجميع مَحَلِّ الْفَرْضِ، مَانِعاً لِنُفُوذِ الْمَاءِ، يُمْكِنُ مُتَابَعَةُ الْمَشْيِ عَلَيْهَا لِترَدد مُسَافِرٍ لِحَاجَاتِهِ، سَوَاءَ كَانَ مِنْ جِلْدٍ أَوْ لِبْدٍ أَوْ خِرَقٍ مُطَبَّقَةٍ أَوْ خَشَبٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ أَوْ مَشْقُوقاً شُدَّ بِشَرَجٍ، وَلَوْ لَبس خفا فِي رِجْلٍ لَيمسحهُ، وَيَغْسِلُ الْأُخْرَى أَوْ ظَهَرَ مِنَ الرِّجْلِ شَيْءٌ وَإِنْ قَلَّ مِنْ خَرْقٍ فِي الْخُفِّ لَمْ يَجْزْ، وَالْحرْمُوقُ هُوَ خُفٌّ فَوْقَ خُفٍّ، فَإِنْ كَانَ الْأَعْلَى قَوِيًّا وَالْأَسْفَلُ مُخرقاً فَلَهُ مَسْحُ الْأَعْلَى، وَإِنْ كَانَ قوِيُين أو القوى الْأَسْفَلَ لَمْ يَكْفِ مَسْحُ الْأَعْلَى، فَإِنْ وَصَلَ الْبَلَلُ مِنْهُ إِلَى الْأَسْفَلِ كَفَى


أو حضرا أتم مسح مقيم فقط) لأنه اليقين فيرجع إليه عند الشك (ولو أحدث حضرا ومسح سفراً أتم مدة مسافر) إن دام سفر لأن العبرة بالمسح لا بالحدث (سواء مضى عليه وقت الصلاة بكماله في الحضر أم لا، فإن شك في انقضاء المدة) كأن نسي وقت ابتداء مسحه (لم يمسح في مدة الشك لأن المسح رخصة) فإذا شك فيها رجع إلى الأصل (فإن شك هل أحدث وقت الظهر أو العصر بنى أمره على أنه الظهر) لأنه بذلك يترك المسح في الوقت المشكوك فيه، وظاهر كلامه أن الشك إنما يؤثر في منع المسح لأنه يقتضي الحكم بانقضاء المدة، فلو زال الشك وتحقق بقاء المدة جاز المسح وعليه لو كان مسح في اليوم الثاني على الشك في أنه مسح في الحضر أو السفر وصلى ثم زال في اليوم الثالث وعلم أن ابتدائه وقع في السفر فعليه إعادة صلاة اليوم الثاني لأنه صلاها مع الشك، ويجوز له أن يصلي بالمسح في اليوم الثالث لعلمه ببقاء المدة (ولو أجنب يجب النزع للغسل) ومثل الجنابة الحيض والنفاس (وشرطه أن يلبسه على وضوء كاملٍ) أي بعد تمامه، فلو غسل رجلاً ثم لبس منها ثم غسل الثانية ولبس خفها لم يصح (وأن يكون طاهراً) فلا يصح المسح على الخف النجس ولا المتنجس إلا إذا كان متنجسا بما يعفى عنه ولم يصبه ماء المسح و (ساتراً لجميع محل الفرض) فيضر رؤية الرجل من سائر الجوانب إلا من الأعلى و(مانعا لنفوذ الماء) إذا صب عليه فلا يصل إلى الرجل من غير محل الخرز، فإن وصل إليها منه لا يضر (يمكن متابعة المشي عليهما لتردد مسافر لحاجاته) عند الحط والترحال وغيرهما مما جرت العادة به ثلاثة أيام إن كان مسافراً ويوماً وليلة لغيره فلا يكفي رقيق يتخرق بالمشي عن قرب ولا ضيق ولا مفرط سعة (سواء كان) الخف (من جلد أو لبد) أي صوف ملبد (أو حرق مطبقة) مجعول بعضها على بعض (أو) من (خشب أو غير ذلك). فلا يشترط خصوص الخف المعتاد (أو مشقوقاً شدّ بشرج) يعني لو كان الخف مفتوحاً وجعل له عرى كالمعتاد الآن جاز المسح عليه (ولو لبس خفا في رجل) واحدة (ليمسحه ويغسل الأخرى) أما من ليس له إلا رجل واحدة فله المسح بعد لبسها على طهارة (أو ظهر من الرجل شيء وإن قل من خرق في الخف لم يجز) المسح في هاتين الصورتين (والجرموق هو خف فوق خف) هذا تعريفه وحكم المسح مذكور بقوله (فإن كان الأعلى قويا والأسفل مخرقا فله مسح الأعلى) لأنه هو الخف وبما تحته كاللفافة (وإن كانا قويين أو القوي الأسفل لم يكف مسح الأعلى) في العورتين (فإن وصل البلل منه إلى الأسفل كفى) بشرط هو أن لا يقصد الأعلى فقط

15

سَوَاء قَصَدَ مَسْحَهُمَا أو الأسْفَلَ فَقَطْ أوْ أطْلَّقٌ لَا إِنْ قَصَدَ الْأَعْلَى فَقَطْ . وَيُسَنَّ مَسْحُ أَعلَى الْخُفْ وَأَسْفَلِهِ وَعَقْبِهِ خُطُوطً بِلاَ اسَتيعابٍ وَلاَ تَكْرَارٍ فَيَضَعُ يَدَهُ الْيُسْرَى تَحْتَ عَقَبِهِ وَيمنَاهُ عِنْدَ أَصَابِعِهِ، وَيمرّ اليمنى إِلَى الساقَ وَالْيُسْرَى إِلَى الْأَصَابِعِ، فأَن اقتَصْرَ عَلَى مسح أَقَلَّ جُزْءٍ مِنَّ ظاهر أَعَلَاه محاذيا لمحلَّ الْفرْضِ كَفى ، وَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى الْأَسْفَلِ أَوِ الْعَقِبِ أَو الْحَرْفِ أو البَاطِنِ مِمَّا يَلِ الْبَشْرَةَ فَلَا ، وَمَتى ظَهَرَتِ الرجلُ بَنزعِ أوْ بخرْق وَهَوَ بوضوء الْمسحِ كَفاه غَسلُ الْقَدْمَيْنِ فَقَطْ.

بابُ أَسَبَابُ الحَدَث

وَهِىَ أَرَبْعَةُ: أَحَدهما الْخَارِجُ مِنْ قُبُلِ أَوْ دُبُرٍ أوْ ثقْبَةٍ تَحْتَ السرَّةِ مَعَ انْسدَادِ المَخْرَجِ المَعْتَادِ عَيْناً أوْ رِيحاً مُعْتَادًا أَوْ نَادراً كَدُودَ وَحَصَاةٍ إلَّا المنى فإنهُ يُوجَبُ الْغسْلَ، وَلَا يَنْقض الْوُضُوءَ. وَصُورَةُ ذَلكَ أنْ يَنامَ ممكنا مَقْعدَةٌ فَيحتلم أَو ينظَرَ بِشَهْوَةٍ فَيْنزل وَإِلَّا فلو جَامَعَ أَوْ نَام مُضطجعا فأنزل انتْقَضَ باللمسِ أَوْ بالنوْمِ


(سواء قصد مسحهما أو الأسفل فقط أو أطلق) بأن لم يقصد واحداً بعينه ( لا إن قصد الأعلى فقط) فإنه لا يكفى ( ويسنّ مسح أعلى الخف) وهو ما فوق ظهر الرجل (وأسفله) مالاقى القدم (وعقبه) مالاقى المؤخر (خطوطاً) هو سنة مستقلة ( بلا استيعاب) لأنه خلاف الأولى (ولا تكرار) لأنه مكروه (فيضع يده اليسرى تحت عقبه ويمناه عند أصابعه ويمر اليمنى إلى الساق واليسرى إلى الأصابع) وهذه أسهل الكيفيات هذا إن أراد الكمال ( فإن اقتصر على مسح أقل جزء من ظاهر أعلاه) أى شرط الجزء الذى يكفى فى المسح أن يكون من أعلاه الظاهر حال كون ذلك الجزء (محاذيا لمحل الفرض كفى) جواب إن ( وإن اقتصر على الأسفل أو العقب أو الحرف) محترز شرط الأعلى ( أو الباطن مما يلى البشرة) محترز الظاهر (فلا) يكفى المسح على ذلك (ومتى ظهرت الرجل بدع أو بخرق) مما يفسد اللبس (وهو بوضوء المسح كفاء غسل القدمين فقط) ولا ينتقض وضوءه.

( باب أسباب الحدث )

هو لغة الشىء الحادث، وشرعاً يطلق على الأمر الاعتبارى الذى يقوم بالأعضاء فيمنع من صحة الصلاة حيث لامرخص وعلى الأسباب التى ينتهى بها الطهر ، وعلى المنع المترتب على ذلك والمراد هنا الثانى (وهى أربعة) والنقض بها تعبدى فلا يقاس عليها غيرها (أحدها الخارج من قبل أو دبر) ريح أو غيره ( أو ثقبة تحت السرة مع انسداد المخرج المعتاد) وهو القبل والدبر فإذا عرض لهما انسداد وخرج الخارج من منفتح تحت السرة نقض وأما لو خلق وهما منسدان فينقض الخارج من أى محل يعتاد الخروج منه ولا نقض بدم حجامة أو فصادة (عينا أو ريحاً معتاداً أو نادراً كدود وحصاة) فينقض الوضوء إذا خرج مما ذكر (إلا المنى) إذا خرج من القبل ( فإنه يوجب الغسل ولا ينقض الوضوء) لأنه أرجب أعظم الأمرين فلا يوجب أدونهما (وصورة ذلك) أى عدم نقض المنى (أن ينام ممكنا مقعده فيحتلم أو ينظر بشهوة فينزل) فهذان تمحص فيهما نزول المنى عن نوم أو ملامسة فيقال إن الطهر الأصفر باق والطهر العام زال ( وإلا فلو جامع أو تام مضطجعاً فأنزل انتقض باللمس) بالنسبة للأوّل (أو النوم) بالنسبة للثانى.

( الثانى

16

(الثاني) زوال عقله إلا النوم قاعداً مُمَكِّنًا مَقْعَدَهُ من الأرض سواء الراكب والمستند ولو لشيء لو أزيل لسقط وغيرهُما. فلو نام مُمَكِّنًا فزالت أليتاه قبل أن انتباهه انتقض أو بعده أو معه أوشك أو سقطت يده على الأرض وهو نائم مُمَكِّنٌ مَقْعَدَهُ أو نَعَسَ وهو غير مُمَكِّن وهو يسمع ولا يفهم، أو شك هل نام أو نَعَسَ، أو هل نام مُمَكِّنًا أو غير مُمَكِّن فلا ينقض (الثالث) التقاء شيء وإن قل من بَشَرَتى رجل وامرأة أجنبيين ولو بغير شهوة وقصد حتى اللسان والأشل والزائد إلا سناً وظفراً وشعراً وعضواً مقطوعاً وينقض هرم وميت وطفل لا يُشْتَهَى في العادة، ولو شك هل لمس امرأة أم رجلاً أو شعراً أم بَشَرَةً أو أجنبية أم محرماً لم ينقض (الرابع) مس فرج الآدمي بباطن الكف والأصابع خاصة ولو سهواً أو بلا شهوة قُبُلاً أو دُبُراً ذكراً أو أنثى من نفسه أو غيره، ولو من ميت وطفل ومحل جب ، وإن اكْتسى جلداً أو أشل.


(الثاني) من الأربعة (زوال عقله) أي تميزه بأي سبب من جنون أو نوم (إلا النوم قاعداً مُمَكِّنًا مَقْعَدَهُ من الأرض) أي مستقره لأمنه حينئذ خروج شيء من دبره (سواء الراكب والمستند ولو لشيء أو أزيل لسقط) فلا ينتقض وضوؤه (وغيرهما) ممن هو ثابت على الأرض (فلو نام مُمَكِّنًا فزالت أليتاه قبل انتباهه) أي تيقظه (انتقض) لأنه مضى عليه زمن وهو نائم غير مُمَكِّن (أو بعده) أي زالت أليتاه بعد انتباهه (أو معه أو شك) هل زالتا بعده أو معه (أو سقطت يده على الأرض وهو نائم مُمَكِّن مَقْعَدَهُ أو نَعَسَ) بفتح العين (وهو غير مُمَكِّن، و) حد النعاس (هو) الذي (يسمع ولا يفهم) معنى الكلام (أو شك هل نام أو نَعَسَ أو هل نام مُمَكِّنًا أو غير مُمَكِّن فلا ينقض) النوم في هذه الصور لأنه متوضئ بيقين فلا ينقض بالشك (الثالث) من النواقض (التقاء شيء وإن قلّ من بَشَرَتَي رجل وامرأة) وقد بلغ كل منهما حداً يشتهي، فالمراد بالرجل الذكر وبالمرأة الأنثى وبالالتقاء التماس ويشترط في النقض أن يكونا (أجنبيين) أي ليس بينهما محرمية خرج الرجلان والمرأتان والخنثيان فلا نقض بلمس أحدهما الآخر بل الخنثى لا نقض بلمسه لأحد (ولو) كان (بغير شهوة وقصد) فيحصل النقض (حتى اللسان) بالجر عطفاً على بشرة فيحصل النقض بلمس اللسان (والأشل) أي العضو الذي بطل عمله (الزائد) كالإصبع الزائدة (إلا سناً وظفراً وشعراً وعضواً مقطوعاً) فليس بلمس أحدها نقض (وينقض هرم) أي لمسه وهو كبير السن (وميت) أي ينتقض وضوء الحي بلمسه لا وضوؤه هو (لا محرم) فلا ينتقض وضوء رجل وامرأة بينهما محرمية بأن حرم نكاحهما على التأبيد بنسب أو رضاع أو مصاهرة (وطفل لا يُشْتَهَى في العادة) فالمعتبر بلوغ الشهوة عادة وعرفاً (فلو شك هل لمس امرأة أم رجلاً أو شعراً أم بشرة أو أجنبية أم محرماً لم ينقض) لأن الوضوء اليقيني لا ينقض بالاحتمال (الرابع) من النواقض (مس فرج الآدمي بباطن الكف والأصابع خاصة) فلا نقض بلمس الفرج بغير ما ذكر من سائر البدن وينتقض بذلك (ولو سهواً أو بلا شهوة قُبُلاً أو دُبُراً ذكراً أو أنثى من نفسه أو) من (غيره ولو من ميت وطفل) فينقض المس في جميع ما ذكر بخلاف اللمس في بعض ذلك كما يعلم ذلك من التأمل في ضابط الموضعين، وينقض المس (و) لو كان الممسوس (محل جب) أي قطع للذكر (وإن اكتسى جلداً) فينقض مس الجلد المذكور لأن محله مثله (أو أشل) أي ينقض

٣ - أنوار المالك

17

وَلَوْ مَقْطُوعَا وَبيدَ شَلاَءَ لَفَرْجِ بَهيمَةٍ وَلَا بِرءوسِ الأصَابِعِ وَمَا بَيْنها وَحَرْفِ الْكَفَّ وَلَا يَنْقُصُ قىٌ وَفَصْدُ وَرُعَاف وَقَهَقهة مُصَلّ وَا كُل لَحمْ جَزُورِ وَغَيْرُ ذلكَ، وَمَنْ تَيقَّنَ حَدَثّاً وَشَكَ فِى ارْتَفَاعِهِ فهُوَ مُحدثُ، وَمِنْ تيقَنَ طهرًا وَشَكَ فى آرْتفَاعِهِ فَهُوَ مَتَطهرٌ، وَإِنْ تَيقنهما وَشَّكْ فىِ السَّابِقِ مِنْهُمَا، فَإِنْ لَمْ يَعْرفُ مَا كَانَ قَبْلَهُمَا أَوْ عرَفهُ وَكَانَ طهْرًا وَكَان عادته تجْدِيدَ الْوضوء لَزِمَهُ الْوُضوء، فَإِنْ لمْ يَكُنْ عَادَتْهُ تجديد الوضوء أَوْ كَانَ حَدَّثَّا فَهُوَ الآنَ مُتَطهر، وَمَنْ أَحْدَثَ حَرُمٌ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ ، وَسُجُودُ التلاوَةِ وَالشكْرِ وَالطوَاف وَحملُ المُصْحَفَ وَلْو بِعلَّاقَتَهِ أَوْ فِى صَنْدُوقِهِ وَمَسهُ سَوَاء الْمَكْتُوبُ بَيْنَ الأَسْطُرِ وَالَحوَاشِى وَجْلدُهُ وعلاقته وخريطته وصنوقه وهو فيهما وكذا يحرم مس وحمل ما كتب لدراسة ولو آية كاللوح وغيره ، ويحل حمل مصحف فى أمتعة ، وحل حمل دراهم ودنانير وخاتم وثوب كتب عليهن القرآن ، وكتب فقه وحديث وتفسير فيها قرآن بشرط أن يكون غير القرآن أكثر ،


مس الفرج المشاول (و) كذا (لو) كان الفرج (مقطوعاً) منه شىء (و) لو مس (بيد شلاء) لخبر ((من مس فرجه فليتوضأ)) (لافرج بهيمة) محترز فرج آدمى (ولابرؤوس الأصابع وما بينها و) بـ(حرف الكف) محترز بباطن الكف الخ ( ولا ينقض قىء) لما انحصر النقض فى الأسباب الأربعة خرج ماعداها ولو فيه مشابهة لها والقى، ما خرج من المعدة (وفصد ورعاف) هو الدم الخارج من الأنف (وفهقهة مصلّ) خلافا لأبى حنيفة رضى الله عنه ( وأكل لحم جزور) وإن ورد به حديث لأنه منسوخ (وغير ذلك) كالبلوغ بالسن ولمس الأمرد الجميل (ومن تيقن حدثا وشك فى ارتفاعه) بأن شك فى وجود طهارة ( فهو محدث) لأن اليقين لا يرفع بالشك (ومن تيقن طهرا وشك فى ارتفاعه فهو متطهر لأنه عكس للتقدّم ومثل الشك الظن (وان تيقهما) أى الطهر والحدث كأن وجدا منه بعد الفجر (وشك فى السابق منها) حتى يكون الذى بعده رفعه ( فان لم يعرف ما كان قبلهما) بأن لم يعرف حاله قبل الفجر (أو عرفه وكان طهورا وكان غادته تجديد الوضوء لزمه الوضوء) فى الصورتين فى حال ما إذا جهل أمره قبل الفجر لأنه فى هذه الحالة متردد فى الحدث والطهر على السواء ولا يمكن أن يقدم على الصلاة وهو متردد وفى حال ما إذا علم أن أمره الطهر قبل القسم وقد حدث منه بعد طهر وحدث لكن عادته تجديد الطهر فتمين عادته وقوع الدلهو على الطهر ووقوع الحدث بعده فلذلك لزمه الوضوء (فان لم يكن عادته تجدد الوضوء أو كان) ساقيا ( حدثا فهو الآمر متطهر )في الصورتين معا لأنه إذا كان قبل الفجر متطهرا فعادة أن يقع الحدث بعد الطهر ثم يعقبه المطبر واذا كان محدثا فعادة أن يقع المطهر أخيرا (ومن أحدث حرم عليه الصلاة) ومنها صلاة الجنازة (وسجود التلاوة والشكر) إذ هما فى معنى الصلاة (والطواف) ولو نفلا ( وحمل، المصحف) إلا إن خاف عليه غرقا أو كافرا ( ولو بعلاقته) هى بكسر العين (أو فى صندوقه ومسه) أي لمسه (سواء المكتوب بين الأسطر والحواشى) أنه من مسمى المصحف (وجلده وعلاقته وخربطته وصندوقه وهو فيهما) لأنه كالجزء منها ( وكذا يحرم مس وحمل ماكتب لدراسة ولو آية كاللوح وغيره) لشبه ذلك بالمصحف، أما المكتوب للتبرك كالتمائم والنقد فيحل حملها ومسها من غير طهارة (ويحل حمل مصحف فى أمتعة) تبعا لها لا مقصودا ( وحل حمل دراهم ودنانير وخاتم وثوب كتب عليهن القرآن) لأنها لا تشبه المصحف ( و) حل حمل ومس (كتب فقة وحديث وتفسير فيها قرآن بشرط أن يكون غير القرآن أكثر) فلو تساويا أو كان القرآن أکثر حرم

ويمكن

18