76

امالی امام احمد بن عیسی

أمالي الإمام أحمد بن عيسى

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها
خلفا در عراق

باب من قال إذا انقطع الدم عن الحائض لم يغشها زوجها حتى تغتسل

وبه قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: أخبرني جعفر بن محمد، عن قاسم بن إبراهيم قال: إذا طهرت الحائض أوانقطع عنها دمها لم يغشها زوجها حتى تغتسل، وكذلك قال الله تعالى: ?ولا تقربوهن حتى يطهرن?.

وتأويله: حتى يغتسلن.

وبه قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا سفيان بن وكيع، عن محمد بن بشر، عن سعيد، عن قتادة، عن مقسم، عن ابن عباس: (أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- أمر رجلا غشي امرأته وهي حائض أن يتصدق بدينار ونصف دينار).

وبه قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا سفيان بن وكيع، عن عبيد الله بن أبي جعفر الرازي، عن عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- في الرجل يأتي امرأته وهي حائض قال: ((إن كان دما عبيطا فليتصدق بدينار، وإن كان صفرة فليتصدق بنصف دينار)).

وبه قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا إسماعيل بن موسى، عن شريك، عن أبي اليقظان، عن عدي بن ثابت عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((المستحاضة تدع الصلاة أيام إقرائها ثم تغتسل وتصلي، والوضوء عند كل صلاة)).

صفحه ۷۶