قال: حده أن تطهر أو تصير إلى حال يبلغه الماء إذا استنجت.
قال: قلت: فإن كان لايرقأ ولاينقطع عنها؟
قال: تتوضأ، وتحتشي بالكرسف.
قال: قلت: فكلما حضرت صلاة فينبغي لها أن تحل الاستذفار، وتنزع الكرسف، وتستنجي، وتوضأ وضوء الصلاة؟
قال: نعم.
قلت: فإذا توضأت تعيد ذلك الكرسف والاستذفار ثم تصلي؟
قال: إن كان لم يصب ذلك الكرسف أذى فلتعد، وإلا فلتحتشي كرسفا غيره.
وبه قال محمد: وسمعت قاسم بن إبراهيم، أو أثبت لي عنه يقول: إن سأل سائل عن الكدرة أو الصفرة؟
قيل له: أما ماكان منه في أيام الحيض فهو حيض، حكمه حكم الدم، فأما ماكان منه في غير أيام الحيض فليس بحيض ولكنه، استحاضة.
صفحه ۷۵