امالی مطلقه
الأمالي المطلقة
پژوهشگر
حمدي بن عبد المجيد بن إسماعيل السلفي
ناشر
المكتب الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
١٤١٦ هـ -١٩٩٥م
محل انتشار
بيروت
وَرِجَالُهُ مَعْرُوفُونَ إِلَّا سُلَيْمَانَ بْنَ رَجَاءٍ
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ إِنَّهُ مَجْهُولٌ
وَأَبُو نُصَيْرَةَ بِالنُّونِ مُصَغَرٌ مَسْتُورٌ وَقَدْ قِيلَ إِنَّهُ مُسْلِمُ بْنُ عُبَيْدٍ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ غَيْرُهُ
فَهَاتَانِ خِصْلَتَانِ تَكْمُلُ بِهِمَا الْعَشَرَةُ وَيُزَادُ فِي النَّظْمِ
(وَكمِّلْ بِحُزْنِ الْقَلْبِ وَالنُّصْحِ لِلَّذِي ... يَلِي الْأَمْرَ وَاقْرِنْ كُلَّ شكْلٍ بِشَكْلِهِ) ثُمَّ وَجَدْتُ خِصْلَتَيْنِ أَيْضًا
الْأُوْلَى مَا أَخْرَجَ أَبُو بَكْرِ بْنُ لَالٍ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَأَبُو الشَّيْخِ فِي الثَّوَابِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصُّنَابِحِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصَّدِيقِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُظِلَّهُ اللَّهُ بِظِلِّهِ فَلَا يَكُنْ عَلَى الْمُؤْمِنيِنَ غَلِيظًا وَلْيَكُنْ بِالْمُؤْمِنيِنَ رَحِيمًا
الثَّانِيةُ مَا أخرج الدَّارَقُطْنِيّ فِي الْأَفْرَادِ وَابْنُ شَاهِينَ فِي التَّرْغِيبِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي نُصَيْرَةَ أَيْضًا عَنْ أَبِي رَجَاءٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ مُوسَى بْنُ عمرَان ﵇ وَالسَّلَامِ يَا رَبُّ مَا لِمُنْ يَتَّبِعُ الْجَنَائِزَ قَالَ تَخْرُجُ مَعْهُ الْمَلَائِكَة براياتها قَالَ فَمَا لِمَنْ يَصْبِرُ الثّكْلَى قَالَ أُظِلُّهُ بِظِلِّي يَوْمَ لَا ظِلُّ إِلَّا ظِلِّي
وَطَرِيقُ كُلٍّ مِنْ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ أَوْهَى مِمَّا تَقَدَّمَ
وَيُمْكِنُ ضَمُّ هَاتَيْنِ الْخِصْلَتَيْنِ إِلَى الْعَشْرِ فَتَصِيرُ سَبْعَتَيْنِ وَيُغَيَّرُ نَظْمُ الْبَيْت الأول والْأَخير
فَأَما الأول فَيصير هَكَذَا
1 / 116