67

القنوت في الوتر

القنوت في الوتر

ناشر

دار ابن الأثير للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

ژانرها

المطلب الثاني: حكم القنوت في الوتر في غير رمضان اختلف العلماء في حكم القنوت في الوتر في غير رمضان على قولين: القول الأول: يشرع القنوت في الوتر في غير رمضان. وهو قول عامة أهل العلم، من الحنفية والشافعية والحنابلة (١). وقال به: عمر، وعلي، وابن مسعود (٢)، وأنس بن مالك (٣)، والحسن، وعطاء، والنخعي، وإسحاق، وأبي ثور، وقتادة، ومعمر، والأوزاعي (٤).

(١) ينظر: ابن الهمام، فتح القدير (١/ ٤٢٣)، والنووي، المجموع (٣/ ٤٧٩)، وابن أبي عمر، الشرح الكبير (٤/ ١٢٤)، والمذهب عند الحنفية والحنابلة وقول بعض الشافعية: استحبابه. ينظر: المصادر السابقة. وهم القائلون بأنه لا يستحب القنوت في الفجر. (٢) ينظر: عبد الرزاق، المصنف (٣/ ١٢١)، وابن أبي شيبة، المصنف (٢/ ٣٠٥)، ومحمد بن نصر في كتاب الوتر (١٣٥، ١٣٦)، وابن المنذر، الأوسط (٥/ ٢٠٧)، وابن عبد البر، الاستذكار (٥/ ٥٧). (٣) أخرجه البخاري في الصحيح (١٠٠٢)، ومسلم في الصحيح (٦٧٧). (٤) ينظر: عبد الرزاق، المصنف (٣/ ١٢١)، وابن أبي شيبة، المصنف (٢/ ٣٠٥)، ومحمد بن نصر في كتاب الوتر (١٣٥، ١٣٦)، وابن المنذر، الأوسط (٥/ ٢٠٧)، وابن عبد البر، الاستذكار (٥/ ٥٧).

1 / 68