زَوْجكِ (١)». (٢) =صحيح
٩٢٢ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى ﵁ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَتَاهُ قُوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ، قَالَ: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلانٍ». فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ! صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى». (٣) =صحيح
*******
(١) وهذا جائز على أن لا تتخذ عاده كالصلاة على الرسول ﷺ.
(٢) أبو داود (١٥٣٣) باب الصلاة على غير النبي ﷺ، تعليق الألباني "صحيح"، ابن حبان (٩١٢ (واللفظ له، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح".
(٣) متفق عليه، البخاري (١٤٢٦) باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة وقوله ﴿خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم﴾، واللفظ له، مسلم (١٠٧٨) باب الدعاء لمن أتى بالصدقة.
1 / 325