120

التهذيب في اختصار المدونة

التهذيب في اختصار المدونة

ویرایشگر

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

ناشر

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۳ ه.ق

محل انتشار

دبي

ژانرها

فقه مالکی
٢٤١ - قال مالك: وإني لأحب أن يكون في جُلّة الرمح أو الحربة، وليس السوط بسترة.
٢٤٢ - ويُصلي في السفر أو بموضع في الحضر حيث يأمن فيه من مرور شيء بين يديه إلى غير سترة.
٢٤٣ - وينحاز الذي يقضي بعد سلام الإمام إلى ما قرب منه من السّواري، بين يديه أو عن يمينه، أو عن يساره، أو إلى خلفه، يتقهقر قليلًا، فإن لم يجد ما يقرب منه صلى مكانه ويدرأ ما يمر بين يديه ما استطاع. [ولا يقطع الصلاة ما يمر بين يديه] .
٢٤٤ - ولا يناول من على يمينه شيئًا لمن على يساره [من بين يديه] ولا يناوله إياه هو ولا يصلح أن يمر بين يديه شيء، ولا بأس بالمرور بين الصفوف عرضًا (١)، والإمام سترة لمن خلفه، وإن لم يكونوا إلى سترة، وكذلك من رعف أو أحدث فليخرج عرضًا، وليس عليه أن يخرج إلى عجز المسجد.

(١) رواه مالك في الموطأ (٤٢) .

1 / 285