تذکره فی فقه شافعی

Ibn al-Mulaqqin d. 804 AH
144

تذکره فی فقه شافعی

التذكرة في الفقه الشافعي

پژوهشگر

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

ناشر

دار الكتب العلمية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه شافعی
الدعوى إلا من مطلق التصرف فيما يدعيه، وقد تسمع في غيره كدعوى الحسبة، والمرأة النكاح. ولا يصح دعوى مجهول إلا في الوصية والإقرار بالمجهول ونحوهما، وأما ما سوى ذلك فلا بد من وصفها، فإن كان مع المدعي بنية سمعت، وإلا فالقول قول المدعى عليه مع يمينه، إلا في القسامة، كما سلف، فإن نكل عنها ردت على المدعي، وقضي له، ولا يقضى بنكوله، فإن نكل صرفهما. (فصل، تعارض الدعوتين) وإن تداعيا شيئًا في يد أحدهما فالقول قوله، أو في أيديهما تحالفا، وجعل بينهما، أو في يد ثالث، وأقاما بينتين سقطتا.

1 / 151