143تذکره فی فقه شافعیالتذكرة في الفقه الشافعيIbn al-Mulaqqin - ۸۰۴ ه.قابن الملقن - ۸۰۴ ه.قویرایشگرمحمد حسن محمد حسن إسماعيلناشردار الكتب العلميةویراستالأولىسال انتشار۱۴۲۷ ه.قمحل انتشاربيروتژانرهافقه شافعیالعدوى في غير العقوبات، وفيها إذا كانت لآدمي.(فصل، شهادة الأعمى)ولا تقبل شهادة الأعمى إلا في الترجمة والمضبوط، وفيما تحمله قبل العمى، وفيما يشهد فيه بالاستفاضة، إذا تعين وإشارة، وهو النسب والموت والوقف والعتق والولاء والنكاح والملك.(فصل، الدعوى)المدعي من يخالف قوله الظاهر، والمدعى عليه من يوافقه.ولا تصح1 / 150کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی