143

تذکره فی فقه شافعی

التذكرة في الفقه الشافعي

پژوهشگر

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

ناشر

دار الكتب العلمية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه شافعی
العدوى في غير العقوبات، وفيها إذا كانت لآدمي.
(فصل، شهادة الأعمى)
ولا تقبل شهادة الأعمى إلا في الترجمة والمضبوط، وفيما تحمله قبل العمى، وفيما يشهد فيه بالاستفاضة، إذا تعين وإشارة، وهو النسب والموت والوقف والعتق والولاء والنكاح والملك.
(فصل، الدعوى)
المدعي من يخالف قوله الظاهر، والمدعى عليه من يوافقه.
ولا تصح

1 / 150