127

التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب

التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب

ناشر

دار ابن كثير دمشق

شماره نسخه

الرابعة

سال انتشار

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م

محل انتشار

بيروت

ژانرها

وكذلك المطعومات: لا يجوز بيع الجنس منها بمثله إلا متماثلًا نقدًا (١) ويجوز بيع الجنس منها بغيره متفاضلًا نقدًا (٢).ولا يجوز بيع الغرر (٣).

(١) روى مسلم (١٥٨٨) عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ (التَّمْرَ بالتمْرِ، والحنْطَةَ بالحِنْطةِ، وَالشَّعير بالشعِيرِ، وَالمِلْحَ بالمِلْحِ، مثلا بمثل، يدًا بيد، فمن زَاد أو اسْتزادَ فَقَدْ أرْبَى، إلا ما اختَلَفتْ ألْوَانهُ). أي أجناسه، فيجوز بيعه متفاضلًا نقدًا.
وروى البخاري (٢٠٨٩) ومسلم (١٥٩٣) عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة ﵄: أن رسول الله ﷺ استعمل رجلًا على خيبر، فجاءه بتَمْرٍ جَنِيب، فقال رسولُ الله ﷺ: (أكُل تَمْرِ خَيْبرَ هكذا). قال: لا والله يا رسولَ الله، إنا لنأخُذُ الصاعَ مِنْ هَذا بالصَاعَينِ، والصَاعَينِ بالثَّلاثة. فقال رسولُ الله ﷺ: (لا تَفْعلْ، بِع الجمْع بالدراهِمِ، ثم ابْتعَ بالدَرَاهِمَ جَنِيبًا).
[استعمل: جعله عاملًا ليأتي بخراجها، أو أمره عليها. جنيب: نوع جيد من أنواع التمر. الجمع: الرديء من التمر، أو الخليط منه. ابتع: اشتر].
(٢) انظر الحاشية ١. وحاشية ٣ ص ١٢٥.
(٣) هو كل بيع فيه جهالة، تجعله مترددًا بين المنفعة والمفسدة. وغير معلوم النتائج، كبيع الحمل في البطن، واللبن في الضرع، ومجهول الصنف، ونحو ذلك.
روى مسلم (١٥١٣) عن أبي هريرة ﵁ قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحصاة: وعن بيع الغرر. وبيع الحصاة:

1 / 128