126

التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب

التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب

ناشر

دار ابن كثير دمشق

شماره نسخه

الرابعة

سال انتشار

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م

محل انتشار

بيروت

ژانرها

ولا بيع ما ابتاعه حتى يقبضه (١) ولا بيع اللحم بالحيوان (٢) ويجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلا نقدا (٣)،

(١) روى البخاري (٢٠٢٨) عن ابن عباس ﵁ قال: أما الذي نهى عنه النبي ﷺ فَهُوَ الطّعَامُ أنْ يُبَاعَ حتَى يُقْبَض قال ابن عباس: ولا أحْسِبُ كل شيء إلا مِثْلَهُ. أي مثل الطعام لا يجوز بيعه إلا بعد أن يقبض.
وروى حكيم بن حزام ﵁ قال: قلت: يارسولَ اللهِ، إنِّي أبْتَاعُ هذه البيوعَ، فما يَحِل لي وما يَحْرُمُ عَلي؟ قال: (يا ابنَ أخي، لا تَبِيعَن شيْئًا حتّى تَقْبضَهُ). البيهقي (٥/ ٣١٣).
وروى أبو داود (٣٤٩٩) عن ابن عمر ﵁ قال: فإن رسول الله ﷺ نهى أنْ تُبَاعَ السلعُ حيثُ تُبْتَاع، حتى يحوزَها التجار إلى رِحالِهِم. أي منازلهم.
(٢) لحديث سَمُرةَ ﵁: أن النبي ﷺ نهى عَن بَيعِ الشاةِ باللحْمِ. رواه الحاكم (٢/ ٣٥) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، رواتُه عن آخرهم أئمة حفاظ ثقات.
وروى مالك في الموطأ (٢/ ٦٥٥) مرسلًا، عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى: أن النبي ﷺ نهى عَنْ بَيعِْ الحَيَوَانِ باللَحْمِ.
(٣) روى مسلم (١٥٨٧) عن عبادة بن الصامت ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: (الذهَبُ بالذهَبِ، والفضَةُ بالفضة والبرُّ بالبرِّ والشَعِيرُ بالشعَّيرِ، والتّمْرُ بالتمْرِ. وَالملحُ بالمِلَحَ ... مثلًا بمثل، سَواء بسواء، يدًا بيدِ، فإذا اخْتَلَفَتْ هذه.
الأصنَافُ فبيعُوا كَيفَ شِئْتُم، إذا كان يدًا بيد).
وروى البخاري (٢٠٧٠) ومسلم (١٥٨٩) عن البراء بن عازب وزيد بن أرقم ﵄: نهى رسولُ الله ﷺ عَن بيع الذهَب بالوَرِق دَيْنًا.
[والورق: اَلفضة. كيف شئم: متساويًا أو مختلفًا بالوزن أو الكيل].

1 / 127