412

تبصره در اصول فقه

التبصرة في أصول الفقه

ویرایشگر

محمد حسن هيتو

ناشر

دار الفكر

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۳ ه.ق

محل انتشار

دمشق

ژانرها

اصول فقه
قيل هَذَا لَا يَصح لأَنا قد روينَا أَنهم كَانُوا يجتهدون إِذا لم يَجدوا ذَلِك فِي الْكتاب وَالسّنة
وَلِأَن عمر ﵁ صرح بِالْقِيَاسِ فِي كتاب أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ
وَابْن عَبَّاس وَابْن مَسْعُود صرحا بِمَا لَا يحْتَمل غير الْقيَاس وَالِاسْتِدْلَال
وَطَرِيقَة أُخْرَى جِهَة الْإِجْمَاع وَهُوَ أَن الصَّحَابَة ﵃ اخْتلفُوا فِي مسَائِل كَثِيرَة كالجد والأخوة والخرقاء والمشتركة وَالْحرَام وَالْخيَار وَكَثُرت أقاويلهم فِيهَا وسلكوا كلهم فِيهَا طَرِيق الْقيَاس وَالِاجْتِهَاد حَتَّى إِن بَعضهم فِي مَسْأَلَة الْجد شبه بِغُصْن شَجَرَة وَبَعْضهمْ شبه بالساقية وَهَذَا يدل على مَا ذَكرْنَاهُ من صِحَة الْقيَاس
فَإِن قيل يجوز أَن يَكُونُوا قد حكمُوا فِيهَا بنصوص وَقعت إِلَيْهِم واستصحبوا فِيهَا مُوجب الْعقل قبل وُرُود الشَّرْع
قيل لَا يجوز أَن يكون مَعَهم نُصُوص لِأَنَّهُ لَو كَانَ مَعَهم فِي ذَلِك نَص لأظهروه عِنْد الْخلاف
وَأَيْضًا فَإنَّا روينَا أَنهم سلكوا فِيهَا طرق الِاجْتِهَاد وَالْقِيَاس وَلَا يجوز أَن يَكُونُوا قضوا فِيهَا بِمُوجب الْعقل لِأَن مَا قضوا فِيهِ لَيْسَ بِمُوجب الْعقل قبل وُرُود الشَّرْع

1 / 428