411

تبصره در اصول فقه

التبصرة في أصول الفقه

ویرایشگر

محمد حسن هيتو

ناشر

دار الفكر

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۳ ه.ق

محل انتشار

دمشق

ژانرها

اصول فقه
أسأَل عَن الْفروج عدت إِلَى مَا كنت أرى فَقلت وَالله لأمر جامعت عَلَيْهِ أَمِير الْمُؤمنِينَ وَتركت رَأْيك لَهُ أحب إِلَيْنَا من رَأْي انْفَرَدت بِهِ فَضَحِك وَقَالَ أما إِنَّه قد أرسل إِلَى زيد بن ثَابت وخالفني وإياه وَقَالَ إِن اخْتَارَتْ زَوجهَا فَهِيَ وَاحِدَة وَزوجهَا أَحَق بهَا وَإِن اخْتَارَتْ نَفسهَا فَهِيَ ثَلَاث
وَقد رُوِيَ عَنهُ أَنه قَالَ كَانَ رَأْيِي ورأي أَمِير الْمُؤمنِينَ عمر أَن لَا يُبَاع أُمَّهَات الْأَوْلَاد ثمَّ رَأَيْت بعد بيعهنَّ فَقَالَ لَهُ عُبَيْدَة السَّلمَانِي رَأْيك مَعَ أَمِير الْمُؤمنِينَ أحب إِلَيْنَا من رَأْيك وَحدك
وَرُوِيَ عَن ابْن مَسْعُود أَنه قَالَ فِي قصَّة بروع بنت وأشق الأشجعية أَقُول فِيهَا برأيي فَإِن كَانَ صَوَابا فَمن الله تَعَالَى وَإِن كَانَ خطأ فمني وَمن الشَّيْطَان
وَرُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس أَنه قَالَ فِي ديات الْأَسْنَان لما قسمهَا عمر ﵁ على الْمَنَافِع فَقَالَ هلا اعتبرتها بالأصابع عقلهَا سَوَاء وَإِن اخْتلفت مَنَافِعهَا
وَرُوِيَ عَنهُ أَنه قَالَ أَلا لَا يَتَّقِي الله زيد بن ثَابت يَجْعَل ابْن الابْن ابْنا وَلَا يَجْعَل أَب الْأَب أَبَا
وَهَذَا كُله يدل على صِحَة الْقيَاس
فَإِن قيل يحْتَمل أَن يَكُونُوا أَرَادوا بِالرَّأْيِ الِاجْتِهَاد وَالنَّظَر فِي مُوجب الْكتاب وَالسّنة

1 / 427