403

تبصره در اصول فقه

التبصرة في أصول الفقه

ویرایشگر

محمد حسن هيتو

ناشر

دار الفكر

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۳ ه.ق

محل انتشار

دمشق

ژانرها

اصول فقه
مَسْأَلَة ٢
يجوز وُرُود التَّعَبُّد بِالْقِيَاسِ فِي الشرعيات
وَقَالَ النظام لَا يجوز وُرُود التَّعَبُّد بِهِ وَهُوَ مَذْهَب قوم من الْمُعْتَزلَة البغداديين وَهُوَ قَول الإمامية والمغربي والقاساني
لنا هُوَ أَنه إِذا جَازَ فِي العقليات أَن يثبت الحكم فِي الشَّيْء لعِلَّة وَيعرف ذَلِك الْعلَّة بِالدَّلِيلِ وَهُوَ التَّقْسِيم والمقابلة ثمَّ يُقَاس عَلَيْهِ غَيره جَازَ أَن يثبت الحكم فِي الشرعيات فِي عين من الْأَعْيَان لعِلَّة وَينصب على تِلْكَ الْعلَّة دَلِيل يدل عَلَيْهَا ثمَّ يُقَاس غَيره عَلَيْهِ

1 / 419