402

تبصره در اصول فقه

التبصرة في أصول الفقه

ویرایشگر

محمد حسن هيتو

ناشر

دار الفكر

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۳ ه.ق

محل انتشار

دمشق

ژانرها

اصول فقه
الْحق عَن الْبَاطِل كَمَا أَن الْإِنْسَان يتخايل لَهُ السراب فيظن أَنه مَاء ثمَّ يتَبَيَّن أَنه لَيْسَ بِمَاء وَلَا يدل ذَلِك على أَن نظر الْعين لَيْسَ بطرِيق لإدراك المرئيات كَذَلِك هَاهُنَا
قَالُوا وَلِأَن النّظر هُوَ رد الْفَرْع إِلَى الأَصْل وَالِاسْتِدْلَال بِالشَّاهِدِ على الْغَائِب وَجعل الضَّرُورِيّ أصلا للعقلي وَذَلِكَ لَا يجوز
قُلْنَا وَلم لَا يجوز أَن يَجْعَل الشَّاهِد أصلا للْغَائِب والضروري أصلا للعقلي وَهل هَذَا إِلَّا دَعْوَى مُجَرّدَة
وعَلى أَنه يلْزمه أَن لَا تصح الْمُقَابلَة فِي الْحساب فَإِنَّهُ حمل خَفِي على جلي ورد غامض إِلَى ظَاهر وَلما صَحَّ ذَلِك بَطل مَا قَالُوهُ
وعَلى أَن جَمِيع مَا ذَكرُوهُ نظر واستدلال على إبِْطَال النّظر وَالِاسْتِدْلَال وَهَذَا متناقض

1 / 418