38

Legal Maxims

القواعد الفقهية

ویرایشگر

محمد حسین درایتي ومهدی مهریزي

ناشر

نشر الهادي

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۹ ه.ق

محل انتشار

قم

ژانرها

قواعد فقه

يقرّ بالرجوع في زمان العدّة وهكذا في سائر الموارد ممّا يشاكل هذين المثلين.

والفروع الفقهيّة المترتبة على هذا الأمر كثيرة، ويترتّب عليها نتائج مهمة، مثلاً يقرّ وکیلُ شخصٍ بعد عزله بصدور أفعال فيها ضرر على موكّله، حين وكالته عنه في تلك الأفعال، وكذلك مثلاً يقرّ وليّ البنت بعد كبرها وصيرورتها مالكة أمرها بتزويجها من شخص معيّن في حال صغرها وکونها مولی علیها.

ومرجع هذه الجهة الخامسة إلى أنّه هل المراد من معقد الإجماع في هذه المسألة هو مالكيته للفعل على تقدير وجوده - بمعنى أنّه لو فرضنا كونه صادقاً في إقراره هذا. كان صدور الفعل عن سلطنة شرعيّة عليه - أو أنّ المراد من مالكيّته لهذا الفعل الذي أقرّ بصدوره عنه هو أنّه لو لم يكن صادراً إلى حين الاقرار تكون له السلطنة في تلك الحال على إيجاده؟

فبناءً على احتمال الأوّل يكفي كونه مالكاً حين وقوع الفعل الذي يدّعي وقوعه في ذلك الحين، وأمّا بناءً على احتمال الثاني فلابد من كونه مالكاً وقادراً وسلطاناً على إيجاد الفعل حال إقراره.

ولا شكّ في أنّ المتيقّن من مورد انعقاد الإجماع - علی تقدیر تحقّقه كما رجحنا ذلك - هو الاحتمال الثاني. وأمّا الأوّل فلا مجال لإثباته بالإجماع وليس دليل لفظي من آية، أو رواية معتبرة حتى يتمسّك بإطلاقها.

نعم ربما يتوهّم جريان استصحاب بقاء السلطنة - التي كانت له حال وقوع الفعل الذي يقرّ بوقوعه - في الزمان المتقدّم وفي ذلك الزمان.

ولكن أنت خبير بأنّ موضوع تلك السلطنة المتيقّئة هو القادر والمالك لإيجاد الفعل في زمان إقراره، والموضوع بهذا المعنى تَبدَّلَ بقيناً؛ لأنّه في المقام ليس قادراً شرعاً على إيجاد ذلك الفعل حال الإقرار، كما هو المفروض.

ولا يتوهّم أنّ مالكيّة إيجاد الفعل شرعاً في القضيّة المتيقّتة، وعدمها في المشكوكة

15