Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah wa Al-Usuliyyah Al-Muaththirah fi Tahdid Haram Al-Madinah Al-Munawwarah
القواعد الفقهية والأصولية المؤثرة في تحديد حرم المدينة المنورة
ناشر
مكتبة دار المنهاج
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۸ ه.ق
محل انتشار
الرياض
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah wa Al-Usuliyyah Al-Muaththirah fi Tahdid Haram Al-Madinah Al-Munawwarah
(d. Unknown)القواعد الفقهية والأصولية المؤثرة في تحديد حرم المدينة المنورة
ناشر
مكتبة دار المنهاج
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۸ ه.ق
محل انتشار
الرياض
قال الطوفي: ((لفظة (بين) تدل على مسافة أو مقدار يكتنفه حدان: بداية ونهاية، والحدان لا يدخلان في ذلك المقدار))(١).
أو يقال: لا يدخل في حد الحرم من اللابتين إلا ما كان واقعاً بين عير وثور دون ما امتد منهما؛ فإن حديث: (من عير إلى ثور) يخصص عموم حديث اللابتين.
وبذلك فإن حديث: (من عير إلى ثور) يكون مبيناً لحديث اللابتين ومخصصاً لعمومه، وتخصيص العموم أولى من النسخ أو الترجيح(٢)؛ لأن في التخصيص إعمالاً لكلا النصين معاً: فالخاص يعمل به كله، وذلك في صورة التخصيص، والعام يعمل ببعضه فيما عدا صورة التخصيص(٣). بيان ذلك:
أولاً: أن النص الخاص، وهو حديث: (من عير إلى
(١) الصعقة الغضبية: ٦٢٦.
(٢) ذهب الحنفية إلى أن أحاديث تحريم المدينة فيها اختلاف، وأن منها ما هو منسوخ، ومنها ما هو مرجوح. انظر: المبسوط: ١٠٥/٤، وفضائل المدينة للدكتور خليل إبراهيم: ١٢٠/١ - ١٤٧.
(٣) انظر: الفقيه والمتفقه: ١٠٧/١، وإعلام الموقعين: ٣٤٣/٢، وشرح الكوكب المنير: ٣٨٢/٣.
34