33

Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah wa Al-Usuliyyah Al-Muaththirah fi Tahdid Haram Al-Madinah Al-Munawwarah

القواعد الفقهية والأصولية المؤثرة في تحديد حرم المدينة المنورة

ناشر

مكتبة دار المنهاج

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۸ ه.ق

محل انتشار

الرياض

للكل؛ كمن قال لامرأته: أنت طالق نصف طلقة، أو بعضك طالق طلقت طلقة(١).

وهل يمكن الاستدلال أو الاستئناس - في حرمة الحرة الشرقية - بما ذكره بعض المؤرخين لحادثة النار التي وقعت في الحرة الشرقية سنة ٦٥٤هـ، وهو أن النار انطفأت عند حد الحرم، فانحرق ما خرج عن الحرم، ولم ينحرق ما كان في الحرم(٢)؟

أما بالنسبة للحرة الغربية فيسوغ إدخالها بكاملها في حد الحرم بناء على القول بأن وادي العقيق داخل في الحرم؛ فتكون الحرة الغربية على هذا التقدير واقعة بينه وبين المسجد النبوي.

وربما يقال: إن قوله ﷺ: (إني أُحرِّم ما بين لابتيها) يدل بظاهره على أن كلتا اللابتين خارجة عن حد الحرم.

وهذا مبني على دلالة لفظ: (بين) في اللغة؛ فإنها ظرف مبهم لا يتبين معناه إلا بإضافته إلى اثنين فصاعداً أو ما يقوم مقام ذلك(٣).

(١) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي: ١٦٠، ولابن نجيم: ١٦٢.

(٢) انظر: وفاء الوفاء: ١٤٧/١.

(٣) انظر: المصباح المنير: ٧٠.

33