Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ویرایشگر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۳۳ ه.ق
محل انتشار
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ژانرها
فقه مالکی
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abd Allah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ویرایشگر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۳۳ ه.ق
محل انتشار
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ژانرها
قال عبد الله: وإذا جلسَ الإمامُ يوم الجمعةِ على المنبر فلا تصلى نافلة، وإذا تكلّمَ قطع الكلام، وأنصت له وانحرف إليه(١).
قال الشافعي: من جاءَ والإمامُ على المنبر فليركع ركعتين(٢).
قال الأوزاعي(٣)، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، مثل قول الشافعي في الركوع والإمام يخطب؛ لا بأس به(٤).
وقال عبد الله: ومَن أصابه حدثٌ يوم الجمعة، فليس عليه أنْ يستأذن الإمام(٥)، وإذا زالت الشمسُ يوم الجمعة، فلا يسافرن أحدٌ حتى يصلي(٦).
(١) ((الموطأ)) (١٠٣/١)، و((المدونة)) (٢٢٩/١)، و((البيان والتحصيل)) (٣٦٧/١)، و((الإشراف)) (١٠٦/٢، ١١٢).
لا يصلي النافلة من كان جالساً في المسجد، بل يجب عليه الإنصات والاستماع للخطبة، وأما من دخل المسجد والإمام يخطب فله أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس، لقوله ﷺ: ((إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصل ركعتين))، أخرجه البخاري (١١٦٦)، ومسلم (٨٧٥) من حديث جابر رضي الله عنه، وفي رواية أخرى عنه: ((إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب، فليركع ركعتين وليتجوز فيهما)، أخرجه مسلم (٨٧٥).
(٢) ((الأم)) (٢٢٧/١)، و((مختصر المزني)) (ص ١٢١)، و((الحاوي الكبير)) (٤٢٧/٢، ٤٢٨)، و((المجموع)) (٥٥٠/٤)، و((الأوسط)) (٩٤/٤).
(٣) ((الأوسط)) (٩٥/٤).
(٤) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٨٦٩/٢)، و((المغني)) (١٦٤/٢)، و((مسائل أحمد لابنه عبدالله)) (ص ١٢٢)، و((مسائل أحمد لابنه صالح)) (٣٨٣/٢)، و((الشرح الكبير)) (٢١٥/٢)، و((الأوسط)) (٩٣/٤)، و((الإشراف)) (١١٢/٢).
(٥) ((الموطأ)) (١٠٦/١)، و((المدونة)) (٢٣٦/١)، و((الاستذكار)) (٣٣/٢، ٣٤).
(٦) ((الأوسط)) (٢١/٤) و((الإشراف)) (٨٥/٢).
84