Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ویرایشگر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۳۳ ه.ق
محل انتشار
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ژانرها
فقه مالکی
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abd Allah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ویرایشگر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۳۳ ه.ق
محل انتشار
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ژانرها
قدمه اليمنى في الجلسة الثانية يفضي بإليته إلى الأرض(١).
قال أحمد بن حنبل وإسحاق جميعاً مثل قول الشافعي في الجلوس(٢).
وقال الأوزاعي في الجلوس في التشهد: يجلسُ على قدمهِ اليسرى وينصب اليمنى، وإن جلسَ على رجلَيهِ جميعاً وأثناهما، فذلك جائزٌ(٣).
قال عبد الله بن عبد الحكم: والمرأة والرجل في الصلاة كلها سواء؛ إلا في اللباس(٤).
قال الشافعي: هيئة المرأة في الصلاة تخالف هيئة الرجل؛ المرأة تضمّ بعضها إلى بعضٍ، فتلقي بطنها على فخذيها لئلا ترتفع عجيزتها، وفي الركوع تنضم لئلا يتجافى جسمها(٥).
وقال أحمد بن حنبل في المرأة: تقعد وتسدل رجليها، وإن شاءت تربعت(٦).
(١) ((الأم)) (١٣٨/١)، و((مختصر المزني)) (ص ١٠٨)، و((الحاوي الكبير)) (١٣٢/٢)، و ((المجموع)) (٤٣٦/٣)، و((الإشراف)) (٤٠/٢).
(٢) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٥٥٤/٢)، و((مسائل أحمد لابنه عبدالله)) (٨٠/١)، و((مسائل أحمد لابنه صالح)) (٣٨٦/٢)، و((المغني)) (٥٩٨/١، ٦١٢)، و((الإشراف)) (٤٠/٢).
(٣) ((الإشراف)) (٤١/٢)، و((المغني)) (٦١٢/١).
(٤) ((المدونة)) (١٦٨/١).
(٥) ((الأم)) (١٣٨/١)، و((مختصر المزني)) (ص ١٠٩)، و((الحاوي الكبير)) (١٦١/٢)، و((المجموع)) للنووي (٥٢٦/٣).
(٦) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٥٥٥/٢) و((مسائل أحمد لابنه عبدالله)) (٧٩/١)، و((المغني)) (٦٣٥/١).
76