Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ویرایشگر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۳۳ ه.ق
محل انتشار
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ژانرها
فقه مالکی
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abd Allah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ویرایشگر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۳۳ ه.ق
محل انتشار
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ژانرها
قال عبد الله بن عبد الحكم: ولا بأسَ بفضلِ الهرِّ أن يتوضأ به(١)؛ إذا لم يكن خلّف أذى، ولا خير في الوضوء بما ولغ فيه الكلب، ويغسل الإناء منه سبعاً(٢).
قال أبو حنيفة: يُغْسلُ حتى يطهر، وليس التقدير بشيء(٣).
قال الشافعي: يُغسل الإناء منه سبع مرات؛ إحداهن بالتراب(٤).
(١) ((الموطأ)) (٢٢/١)، و((الاستذكار)) (١٦٣/١)، و((البيان والتحصيل)) (٤٥/١)، و((بداية المجتهد)) (٣٥/١)، و((الأوسط)) (٣٠١/١)، لأنه ثبت عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهرّة: ((إنها ليست بنَجَس؛ إنها من الطّوّافين عليكم والطّوّافات))، أخرجه أبو داود (٧٥) وغيره، وصححه العلامة الألباني في ((الإرواء)) (١٧٣).
(٢) ((الموطأ)) (٣٤/١)، و((المدونة)) (١١٥/١)، و((الاستذكار)) (٢٠٥/١-٢٠٩)، و ((البيان والتحصيل)) (٢١٥/١)، و((بداية المجتهد)) (٣٥/١)، و((الأوسط)) (٣٠٥/١)، و((فتح الباري)) (٣٣١/١).
وقد ثبت فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا شَرِب الكلب في إناء أحدكم؛ فليغسله سبعاً))، أخرجه البخاري (١٧٢)، ومسلم (٢٧٩)، ولكن هذا لا يكفي، فلابد أن يغسله بالتراب كما في رواية أخرى عند مسلم (٢٧٩) عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((طَهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب)).
(٣) ((البحر الرائق شرح كنز الدقائق)) (٣٠١/١)، و((المبسوط)) (٥٩/١)، و((بدائع الصنائع)) (٨٧/١، ٦٤)، و ((الهداية)) (٢٥/١).
(٤) ((الأم)) (١٩/١)، و((مختصر المزني)) (٨/١).
100