Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ویرایشگر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۳۳ ه.ق
محل انتشار
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ژانرها
فقه مالکی
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abd Allah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ویرایشگر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۳۳ ه.ق
محل انتشار
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ژانرها
بعضُهُ بعضاً، وما أصاد المجوسي (١)، ويؤكل الطيرُ كلها ما كان منها ذو مخلبٍ أو غير ذي مخلب(٢).
قال أبو حنيفة: لا يؤكل ذو مخلب(٣).
قال الشافعي رحمه الله: كل ما كانت العرب تتركه تقذراً قبل نزول القرآن بتحريمه، ولا يؤكل مثل النعامة وأشبهها(٤).
قال عبد الله: ولا يؤكل حمارٌ [أهلي](٥)، ولا يؤكل كل ذي نابٍ من السباع(٦)، وما وقعت فيه الفأرةُ من الطعام والشراب فماتت فيه، فإن كان عسلاً أو سمناً جامداً أو ما أشبه ذلك، طرحت وما حولها، وما كان ذائباً طرح كله(٧).
(١) ((الموطأ)) (٤٩٥/٢)، و((المدونة)) (٥٣٦/١)، و((البيان والتحصيل)) (٣٠١/٣).
(٢) ((المدونة)) (٤٥٠/١)، و((البيان والتحصيل)) (٣٧٧/٣)، و((الاستذكار)) (٢٩١/٥).
(٣) ((الآثار)) (ص ٢٣٩)، و((المبسوط)) السرخسي (٢٢٠/١١)، و((بدائع الصنائع)) (٣٨/٥) و((الهداية)) (٣٥١/٤)، و((الاختيار)) (١٣/٥).
وهذا هو الصحيح؛ لثبوت نهيه صلى الله عليه وسلم عنه من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلِّ ذي نابٍ من السّباع، وعن كلِّ ذي مخلبٍ من الطير)»، أخرجه مسلم (١٩٣٤).
(٤) ((الأم)) (٢/ ٢٤٧)، و((الحاوى الكبير)) (٣٠٢/١٥)، و((مختصر المزني)) (ص٢٨٥)، و((المجموع)) (١٨/٩).
(٥) في المخطوط: ((أهله)).
(٦) ((الموطأ)) (٤٩٦/٢)، و((المدونة)) (٥٤١/١)، و((البيان والتحصيل)) (٥٢٨/١)، و((التمهيد)» (١٥٠/١)، و((الاستذكار)) (٢٩٠/٥).
(٧) ((الموطأ)) (٩٧١/٢)، ((البيان والتحصيل)) (١٩٠/١)، و((الاستذكار)) (٥٠٧/٨).
199