187

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

ویرایشگر

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

ناشر

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۳۳ ه.ق

محل انتشار

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

ژانرها

فقه مالکی

قال أحمد بن حنبل: تجزئ البدنة والبقرة عن سبعة(١).

وقال إسحاقُ كما قال أن تجزئ البدنة عن عشرة أجزأه(٢).

قال عبد الله بن عبد الحكم: ولا يذبحُ للرجلِ أحدٌ غيره، ويقول إذا ذبح: بسم الله والله أكبر، ولا يذبح حتّى يذبح الإمام، وينبغي للإمام أن يُحْضِرَ ذبيحتَهُ إلى المصلى، فيذبحُ حين يفرغ من الخطبة، فإن لم يفعل فليتوخ الناس قدر انصرافه وذبحه(٣).

قال الشافعي: لا ينظر إلى الإمام، ولا ينظر إلى الوقت الذي نحر فيه النبيُّ ﷺ، فمن نحرَ بعد ذلك الوقت فقد أجزأ عنه(٤).

قال عبد الله: ومن ذبحَ قبل الإمامِ أعاد أضحيته(٥).

قال الشافعي: إن ذبحَ قبل وقتِ النّحرِ أعاد(٦).

  1. ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٢٢٢٤/٥)، و((الشرح الكبير)) (٥٣٩/٣)، و((المغني)) (٩٧/١١)، و((الإشراف)) (٤٠٦/٣).

  2. ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٢٢٢٤/٥).

  3. ((الموطأ)) (٤٨٣/٢)، و((المدونة)) (٥٤٤/١، ٥٤٦)، و((البيان والتحصيل)) (٢٨٠/٣)، و((الاستذكار)) (٢٢٢/٥، ٢٢٣)، و((بداية المجتهد)) (١٩٩/٢)، و((الإشراف)) لابن المنذر (٤١٣/٣).

  4. ((الأم)) (٢٤٣/٢)، و((مختصر المزني)) (ص ٣٩١)، و((الحاوى الكبير)) (٨٤/١٥)، و ((المجموع)) (٣٨٧/٨).

  5. ((الموطأ)) (٤٨٣/٢)، و((المدونة)) (٥٤٦/١)، و((الاستذكار)) (٢٢٢/٥).

  6. ((الأم)) (٢٤٣/٢)، و((مختصر المزني)) (ص٣٩١)، و((الحاوى الكبير)) (٨٤/١٥)، و((روضة الطالبين)) (٢١٤/٣)، و((المجموع)) (٣٧٦/٨).

187