169

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

ویرایشگر

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

ناشر

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۳۳ ه.ق

محل انتشار

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

ژانرها

فقه مالکی

القتال وهو مريضٌ فله سهمه، وللفارس سهم وللفرس سهمان، ولا يسهم إلا لفرسٍ واحد(١).

قال أبو حنيفة: للفارس سهم، وللفرس سهم، ولا يسهم إلا الفرسين(٢).

قال أحمد بن حنبل مثل قول أبي حنيفة: يسهم لفرسين(٣).

قال عبد الله: ولا يسهم لصبي ولا امرأة(٤).

قال الشافعي: يرضخ بسهم من الغنيمة، ولا يسهم لهم(٥).

قال عبد الله: وأيما سرية خرجت فإنّ غنائمهم تقسم بينهم وبين جميع أهل العسكر، فإن خرجت سرية من بلد فغنمت، فليس لأهل ذلك البلد من غنائمهم شيء(٦).

(١) ((الموطأ)) (٤٥٦/٢)، و((المدونة)) (٥١٨/١)، و((الاستذكار)) (٧٣/٥)، و((البيان والتحصيل)) (٥٣٣/٢)، و((الكافي)) (٢١٤) و((بداية المجتهد)) (١٥٧/٢).

(٢) ((الآثار)) لأبي يوسف (ص ١٧١)، ((السير الصغير)) (ص ١١٢، ١١٤)، و((المبسوط)) (١٧٨/٢)، و((بدائع الصنائع)) (١٢٦/٧) و((الهداية)) (٣٨٨/٢)، و((الاختيار)) (٤/ ١٢٩).

(٣) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٣٨٤٥/٨)، و((المغني)) (٤٣٨/١٠)، و((الشرح الكبير)) (٥٠٧/١٠)، (٥١٤/١٠)، و((الأوسط)) (١٥٧/١١).

(٤) ((المدونة)) (٥١٩/١)، و((الاستذكار)) (١٢٧/٥)، و((التمهيد)) (٢٣٢/١)، و((الكافي)) (٢١٤)، و((البيان والتحصيل)) (٥٥٥/٢)، و((الأوسط)) (١٨٥/١١).

(٥) ((الأم)) (١٥٣/٤)، و((مختصر المزني)) (ص ٢٤٩)، و((الحاوي الكبير)) (٤١٣/٨)، و((روضة الطالبين)) (٦/ ٣١٠)، و((المجموع)) (٣٦٠/١٩)، و ((الأوسط)) (١٧٨/١١).

(٦) ((المدونة)) (٥١٧/١)، و((الاستذكار)) (٤٢/٥)، و((التمهيد)) (٣٩/١٤).

169