147

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

ویرایشگر

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

ناشر

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۳۳ ه.ق

محل انتشار

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

ژانرها

فقه مالکی

السنة في الصيام

قال عبد الله بن عبد الحكم: لا يصام رمضان ولا يفطر منه بأقل من شهادة عدلين مسلمين(١).

قال أبو حنيفة في شهادة رمضان: إذا شهد رجلٌ مسلمٌ حرٌّ كان أو عبد على رؤية الهلال، فعليهم الصيام.

وقال أحمد بن حنبل في شهادة رجلٍ واحدٍ في الهلال: إن كان لرمضان فجائز، وإن كان لشوال فلا يجوز(٢).

(١) ((الموطأ)) (٢٨٦/١)، و((المدونة)) (٢٦٧/١)، و((الاستذكار)) (٢٨١/٣)، و ((التمهيد)) (٣٥٤/١٤)، و((الكافي)) (١١٩)، و((بداية المجتهد)) (٤٨/٢).

(٢) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (١٢١٧/٣)، و((مسائل أحمد لابنه عبدالله)) (ص ١٧٧)، و((مسائل أحمد لابنه صالح)) (٤٥٦/١)، و((الشرح الكبير)) (١٠/٣)، و((المغني)) (٩٦/٣).

قلت: وقول الإمام أحمد هو الأرجح من حيث الدليل، قال رَّاني: ((صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، وانسكوا لها، فإن غُمَّ عليكم فأكملوا ثلاثين فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا))، أخرجه النسائي (٢١١٦) من حديث عبدالرحمن ابن زيد بن الخطاب عن أصحاب رسول الله وَجر، وصحّحه العلامة الألباني في ((إرواء الغليل)) (٤ / ١٧).

فهذا الحديث يدل على عدم جواز الصيام والإفطار إلا بشهادة شاهدين، إلا أنه ثبت عن ابن عمر رُّبه أنه قال: «تراءى الناس الهلال، فأخبرت النبي ◌َّ أني رأيتُهُ فصام وأمر الناس بصيامه))، أخرجه أبو داود (٢٣٤٢)، وصححه الحافظ في ((التلخيص الحبير» (١٨٧/٢).

وهذا يدل على جواز صيام رمضان بشهادة الواحد، ويبقى الإفطار وهو رؤية هلال شوال فلابد فيه من شاهدین.

147