Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ویرایشگر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۳۳ ه.ق
محل انتشار
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ژانرها
فقه مالکی
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abd Allah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ویرایشگر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۳۳ ه.ق
محل انتشار
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ژانرها
قال عبد الله بن عبد الحكم: وكل ما كان من ثمر وعنب أو زيتون أو حب مما يدخر الناس ويأكلونه ففيه الزكاة، فإذا بلغ خمسة أوسقٍ فصاعداً، ففيه العشر إن كان مما تسقيه السماء، أو كان بعلاً، أو تسقيه العيون، وما كان يسقى بالنضح ففيه نصف العشر(١).
قال الشافعي: ليس في الزيتون زكاة(٢).
قال عبد الله: والوسق: ستون صاعاً بصاع النبي ﷺ، وليس دون خمسة أوسق صدقة(٣).
قال أبو حنيفة: ما أخرجت الأرضُ من قليل أو كثيرٍ من البقول والخضر وغيرها، ففيه العشر إن كان مما تسقيه السماء، فإن كان مما تسقيه الرجال على الأعناق؛ فنصف العشر(٤)، وهو قول معاذ بن جبل،
(١) ((المدونة)) (٣٤١/١)، و((الموطأ)) (٢٧٠/١)، ((الاستذكار)) (٢١٨/٣)، و((التمهيد)) (١٦٨/٢٤)، و((الكافي)) (١٠١).
(٢) ((الأم)) (٣٦/٢)، و((مختصر المزني)) (ص ١٤٣)، و((الحاوي الكبير)) (٢٣٤/٣)، و((المجموع)) (٤٥٢/٥).
(٣) ((المدونة)) (٣٧٨/١)، و((البيان والتحصيل)) (٤٩٣/٢)، و((الاستذكار)) (١٣٢/٣)، و ((التمهيد)) (١٤٧/٢٠)، و((بداية المجتهد)) (٢٧/٢).
(٤) ((الحجة)) (٤٩٧/١)، و((المبسوط)) (١٥٧/٢) و((الآثار)) لأبي يوسف (ص ٩٠)، و ((المبسوط)) السرخسي (٢/٣)، و((بدائع الصنائع)) (٥٣/٢)، و((الهداية)) (١٠٧/١)، و ((الاختيار)) (١١٣/١).
139