Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ویرایشگر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۳۳ ه.ق
محل انتشار
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ژانرها
فقه مالکی
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abd Allah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ویرایشگر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۳۳ ه.ق
محل انتشار
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ژانرها
ولا خمس(١)، وفي المعادن الزكاة، وإذا بلغت ذلك عشرين مثقالاً ذهباً أو مائتي درهم يؤدي زكاته ولا ينتظر بذلك حولاً(٢).
وفي الرّكاز وهو دفن الجاهلية الخمس(٣).
قال أبو حنيفة: في الرّكاز دفن الجاهلية وغير ذلك فيه خمس، والمعادن أيضاً فيها الخمس إذا أصيب على المكان، فإن أقام المال بعد ذلك حَوْلاً ففيه الزكاة(٤).
***
(١) ((الموطأ)) (٢٥٠/١)، و((المدونة)) (٣٤٠/١)، و((الاستذكار)) (١٥٤/٣). قلت: لأنه لم يرد دليل على وجوب الزكاة فيها.
(٢) ((الموطأ)) (٢٤٨/١)، و((المدونة)) (٣٣٧/١)، و((الاستذكار)) (١٤٤/٣)، و((بداية المجتهد)) (١٦/٢)، و((التمهيد)) (٢٣٨/٣).
(٣) ((الموطأ)) (٢٤٩/١)، و((المدونة)) (٣٣٩/١، ٣٤٠)، و((الاستذكار)) (١٤٧/٣)، و((بداية المجتهد)) (٢٠/٢)، و((التمهيد)) (١٩/٧)، و((الإجماع)) (٤٦/١). قلت: وهذا كما أخرجه البخاري (٦٩١٢)، ومسلم (٤٥) من حديث أبي هريرة: عن رسول الله ﷺ أنه قال: ((البئر جرحها جبار، والمعدن جرحه جبار، والعجماء جرحها جبار، وفي الركاز الخمس)).
(٤) ((المبسوط)) (١٢٨/٢)، و((الحجة)) (٤٢٨/١)، و((المبسوط)) للسرخسي (٢١١/٢)، و((بدائع الصنائع)) (٦٥/٢)، و((الهداية)) (١٠٦/١)، و((الاختيار)) (١١٧/١).
133