127

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

ویرایشگر

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

ناشر

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۳۳ ه.ق

محل انتشار

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

ژانرها

فقه مالکی

باب السلام في الصلاة

ويسلّمُ الإمامُ من الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه، ويتيامن قليلاً ويقول: السلام عليكم(١)، ويسلّم مَن خلفه تسليمة واحدة، يتيامنون قليلاً؛ يقولون: السلام عليكم، ثم يردون على الإمام؛ فيقولون: السلام عليكم(٢).

قال أبو حنيفة: يسلم تسليمتين(٣).

وقال الشافعي مثل قول أبي حنيفة(٤).

(١) وهذا ثابت عن النبي ﷺ، عن عائشة رضي الله عنها: ((أنّ رسول الله ﷺ كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه، يميل إلى الشق الأيمن شيئاً))، أخرجه الترمذي (٢٩٦)، وابن ماجه (٩١٩) وصححه العلامة الألباني في صحيح سنن الترمذي، وانظر ((السلسلة الصحيحة)) (٦٢٨/١).

(٢) ((المدونة)) (٢٢٦/١)، ((الاستذكار)) (٤٨٨/١، ٤٨٩)، و((التمهيد)) (٢٠٥/١١)، و((البيان والتحصيل)) (٦٠٧/١٧)، و((بداية المجتهد)) (١٣٩/١)، و((الأوسط)) (٢٢٣/٣).

(٣) ((الحجة على أهل المدينة)) (١٣٦/١)، و((المبسوط)) (١٠،١١/١)، و((المبسوط)) السرخسي (٣٠/١)، و((بدائع الصنائع)) (١٩٤/١)، و((الهداية)) (٥٤/١)، و((الاختيار)) (٥٤/١).

(٤) ((الأم)) (١٤٥/١)، و((مختصر المزني)) (ص ١٠٨)، و((الحاوي الكبير)) (١٤٣/٢)، و ((المجموع)) (٤٧٤/٣)، و ((الأوسط)) (٢٢٠/٣).

وقال الترمذي في سننه تحت حديث (٢٩٦): ((قال الشافعي: إن شاء سلّم تسليمة واحدة، وإن شاء سلّم تسليمتين)).

127