Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ویرایشگر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۳۳ ه.ق
محل انتشار
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ژانرها
فقه مالکی
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abd Allah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ویرایشگر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۳۳ ه.ق
محل انتشار
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ژانرها
الفجر في المسجد وقد أقيمت الصلاة(١).
قال أبو حنيفة: إن صلاهما فلا بأس بذلك(٢).
قال عبد الله: ومن فاتته العشاءُ في شهر رمضان، فليبدأ بالمكتوبة إذا أتى المسجد، وإذا أقام الناس إلى الصلاة فليمضِ على صلاته(٣).
قال الشافعي: جائزٌ أنْ يصلي مع الإمام القنوت بصلاة المكتوبة، ولا يسلم بين الركعتين.
ورَوَوا عن عطاء وزعم أنه جائزٌ أن يصلي النافلة بصلاة المكتوبة(٤).
قال عبد الله: ولا بأس بالصلاة بين الأشفاع في رمضان، ويفصل بين الركعتين.
قال أبو حنيفة: إن شاء فصل، وإن شاء صلى أربعاً لم يسلم بينهن(٥).
(١) ((المدونة)) (١٨٩/١)، و((التمهيد)) (٧٠/٢٢)، و((بداية المجتهد)) (٢٠٦/١)، و((الأوسط)) (٢٣٠/٥)، ونقل ابن عبد البر في ((الاستذكار)) (١٣٠/٢) أن ابن عبدالحكم حكى عن مالك أنه قال: لا يركع أحد في المسجد وقد أقيمت الصلاة.
(٢) ((المبسوط)) (١٥٧/١)، و((الحجة)) (٢٠٨/١)، و((المبسوط)) للسرخسي (١٥٠/١)، (بدائع الصنائع)) (٢٨٤/١)، و((الاختيار)) (٦٥/١).
(٣) ((المدونة)) (١٨٨/١)، و((الاستذكار)) (٣٣٧/٢)، و((التمهيد)) (٢٤٠/٥).
(٤) ((الأم)) (٢٠٠/١)، و((مختصر المزني)) (ص ١١٥)، و((الحاوي الكبير)) (٣٠٦/٢)، و((المجموع)) (٢٤٨/٤).
(٥) ((الحجة)) (٢٧١/١)، و((الآثار)) لأبي يوسف (ص ٥٢)، و((المبسوط)) (١٥٧/١)، و((المبسوط)) السرخسي (١٤٤/٢)، و((بدائع الصنائع)) (٢٨٨/١)، و((الاختيار)) (١ / ٦٧).
124