Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ویرایشگر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۳۳ ه.ق
محل انتشار
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ژانرها
فقه مالکی
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abd Allah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ویرایشگر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۳۳ ه.ق
محل انتشار
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ژانرها
قال عبد الله بن عبد الحكم: ومن صلّى بالناس جنباً أو غير متوضئ ساهياً، أعاد ولم يعيدوا(١).
قال أبو حنيفة: يعيد، ويعيدوا(٢).
قال عبد الله بن عبد الحكم: وإنْ ذكر صلاةً وهو في صلاة، بطلت صلاته عليه وعلى من خلفه(٣).
قال الشافعي: إن ذكر صلاةً وهو في صلاة، إماماً كان أو غيره، أتمها وقضى التي عليه(٤).
قال عبد الله: وإن ذكر أنه غير متوضئ، بطلت عليه ولم تبطل عليهم، ولا يصلي في معاطن الإبل، ولا بأس بالصلاة في مراح الغنم(٥).
(١) ((الموطأ)) (٤٨/١)، ((المدونة)) (٢٣٥/١)، و((الاستذكار)) (٢٨١/١-٢٨٣)، و((بداية المجتهد)) (١٦٦/١)، و((التمهيد)) (١٧٨/١)، و((البيان والتحصيل)) (٢٦٣/٢).
(٢) ((الحجة على أهل المدينة)) (٢٦٥/١)، و((المبسوط)) للسرخسي (١/ ١٨٠)، ((وبدائع الصنائع)) (١٤٠/١)، و((الهداية)) (٥٩/١)، و((الاختيار)) (٦٠/١)، و((الأوسط)) (٤ / ٢١٣).
(٣) ((المدونة)) (٢١٧/١).
(٤) ((مختصر المزني)) (ص ١٠٨، ١١٣)، و((الحاوي الكبير)) (٢٧٦/٢)، و((الأوسط)) (٤١٦/٢).
(٥) ((الموطأ)) (١٦٩/١)، و((المدونة)) (١٨٢/١)، و((الاستذكار)) (٣٤٤/٢)، و((بداية المجتهد)) (١٢٥/١)، و((الأوسط)) (١٨٦/٢، ١٨٨).
وجاء من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه: أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: =
122