Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ویرایشگر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۳۳ ه.ق
محل انتشار
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ژانرها
فقه مالکی
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abd Allah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ویرایشگر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۳۳ ه.ق
محل انتشار
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ژانرها
قال عبد الله: ولا يترك القنوت في الصبح(٢).
قال أبو حنيفة: لا يقنت في الصبح(٣).
قال عبد الله بن عبد الحكم: ولا بأس بالدعاء في المكتوبة والنافلة(٤).
(١) القنوت: ((يُطلق على الدعاء والقيام والخضوع والسكون والسكوت والطاعة والصلاة والخشوع والعبادة وطول القيام))، قال ابن الأنباري: ((يحمل كل ما يرد منها في الحديث على ما يقتضيه سياقه))، قاله الحافظ في ((الفتح)) (١٧٦/١). والمراد به هنا الدعاء في الصلاة في محل مخصوص من القيام.
(٢) ((المدونة)) (١٩٢/١)، و((الاستذكار)) (٢٩٣/٢)، و((البيان والتحصيل)) (١٨٥/٢)، و(٢٩٢/١٧)، و((الأوسط)) (٢٠٨/٥، ٢١٠).
(٣) ((الحجة)) (٩٧،٩٨/١)، و((المبسوط)) السرخسي (١٦٥/١)، و((بدائع الصنائع)) (٢٧٣/١) و((الهداية)) (٦٦/١)، و((الاختيار)) (٥٥/١).
القنوت في صلاة الصبح لم يثبت عن النبي ﷺ، وأما ما ورد عن أنس: أنّ رسول الله ﷺ مازال يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا، فإنه لا يصح، أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (٤٩٦٤)، ومن طريقه الإمام أحمد (١٦٢/٣) عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك به.
وأبو جعفر الرازي واسمه عيسى بن ماهان، سيئ الحفظ كما في ((التقريب))، وقد خالف فيه ما رواه غيره من الثقات عن أنس أن رسول الله ﷺ قنت شهراً يدعو على أحياء من أحياء العرب، أخرجه البخاري (٣٠٦٤)، (٤٠٩٠)، ومسلم (٦٧٧)، ومعناه أنه توقف بعد ذلك الشهر، وكذلك لم يذكر فيه استمرارية القنوت في الفجر. ومن علماء المالكية الذين لا يرون القنوت في الفجر یحیی بن یحیی الليثي، فقد قال الحافظ ابن عبد البر: ((قدم يحيى بن يحيى الأندلس بعلم كثير، وكان لا يرى القنوت في الصبح ولا في سائر الصلوات)»، انظر ((سير أعلام النبلاء)) (٥٢٢/١٠).
(٤) ((الموطأ)) (٢١٨/١)، و((المدونة)) (١٩٢/١)، و((الاستذكار)) (٥٣٩/٢، ٥٤٠)، و((بداية المجتهد)) (١٣٨/١)، و((التمهيد)) (٤٣٢/٢٤).
120