116

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

ویرایشگر

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

ناشر

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۳۳ ه.ق

محل انتشار

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

ژانرها

فقه مالکی

وقال أحمد بن حنبل: إذا أقيمت الصلاة، ورجلٌ في المسجد وقد صلى، فإنّهُ يعيد، وإذا لم يكن في المسجد فلا يدخل.

وقال: كلّ صلاة يصليها إذا كان في المسجد؛ إلا أنه يشفع المغرب(١).

وقال إسحاق مثل ذلك(٢).

قال عبد الله: ومن صلّى وحده فليعيد في الجماعة إلا المغرب وحدها(٣).

وقال الشافعي: يعيد الصلوات كلها المغرب وغيرها، إذا أقيمت الصلاة وهو في المسجد(٤).

قال أبو حنيفة: لا يعيد صلاة المغرب ولا العصر ولا الصبح؛ لأنّهُ لا يتنفل بعدهما، وإنما الصلاة الثانية نافلة والأولى فرض(٥).

***

(١) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٦١١/٢)، و((مسائل أحمد لابنه صالح)) (٢٨/٣)، و((الشرح الكبير)) (٨٠٠/١)، و((المغني)) (٧٨٦/١).

(٢) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٦١١/٢).

(٣) ((المدونة)) (١٧٩/١)، و((الاستذكار)) (١٥٦/٢)، و((التمهيد)) (٢٤٩/٤).

(٤) و((مختصر المزني)) (ص ١٠٩)، و((الحاوي الكبير)) (١٩٥/٢)، و((المجموع)) (٤/ ٢٢٥).

(٥) ((الحجة)) (٢١١،٢١٢/١)، و((المبسوط)) (١٧٨/١)، و((المبسوط)) السرخسي (١٧٥/١)، و((الأوسط)) (٤٠٣/٢).

116