Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ویرایشگر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۳۳ ه.ق
محل انتشار
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ژانرها
فقه مالکی
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abd Allah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ویرایشگر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۳۳ ه.ق
محل انتشار
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ژانرها
قال عبد الله بن عبد الحكم: وإذا أفاق المغمي عليه، فهو كما وصفت لك في الحائض.
قال أبو حنيفة: إذا فاق المغمي عليه؛ وقد ذهبت منه خمس صلوات، فلا يعيدهن، وليصلي ما كان في وقته الذي أفاق فيه.
قال عبد الله: ولا تقضي حائضٌ ولا مغمى عليه شيئاً مما فات وقته(١)، ويقوم الناس بقضاء ما عليهم بعد فراغ الإمام سلامه كله، ومن فاته شيءٌ من صلاةِ الإمام، فإنه يفعل فيما يقتضي الجمع فيما فعل الإمام فيما فاته(٢).
ويجمع بين الصلاتين ليلة المطر، المغرب والعشاء، تؤخر المغرب ويقدم العشاء ثم يصلي، ولا يتنفل بينهما(٣)، ولا يجمع الصلاة في
(١) ((المدونة)) (١٨٤/١)، و((الاستذكار)) (٢٢٥/١)، و((التمهيد)) (٢٨٣/٣)، و«بداية المجتهد)» (١٠٠/١).
(٢) ((الموطأ)) (٦٨/١)، و((المدونة)) (١٨٧/١)، و((الاستذكار)) (٣٨٢/١)، و(«البيان والتحصيل)) (٤٦/٢)، و((بداية المجتهد)) (١٩٨/١).
(٣) ((الموطأ)) (١٤٤/١)، و((المدونة)) (٢٠٣/١)، و((البيان والتحصيل)) (٢٥٩/١)، و ((النوادر والزيادات)) (٢٦٥/١-٢٦٦)، و((الاستذكار)) (٢١٠/٢-٢١٣)، و((التمهيد)) (٢٠١/١٢)، و((الأوسط)) (٤٣٠/٢)، وقال ابن أبي زيد: ((وقال ابن عبد الحكم: يجمعُ بينهما عند مغيب الشمس، ولا يؤخّر المغرب، وذكر أنه قول ابن وهب، وأنه اختلفَ فيه قول مالك)).
114