Al-Masa'il Al-Muhimmaat Lil-Mu'minaat
المسائل المهمات للمؤمنات
پژوهشگر
عبد الستار أبو غدة
ناشر
دار البشائر الإسلامية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۹ ه.ق
ژانرها
فقه شافعی
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Al-Masa'il Al-Muhimmaat Lil-Mu'minaat
Shihab al-Din Abu Musa Ahmad ibn Musa al-Safadi (d. 750 / 1349)المسائل المهمات للمؤمنات
پژوهشگر
عبد الستار أبو غدة
ناشر
دار البشائر الإسلامية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۹ ه.ق
ژانرها
هل يجب على المرأة في الغُسل غَسْلُ باطنٍ فرجها، أم لا؟
اعلم أن المرأة إن كانت بكراً لم يجب، أو ثيباً وجب إيصال الماء إلى ما يظهر(١) في حال قعودها لقضاء الحاجة، لأنه صار في حكم الظاهر. كذا نص عليه الشافعي رضي الله عنه وجماهير أصحابنا.
وقال بعضهم: يجب على الثيب غسل باطن الفرج.
(و) قال بعضهم: يجب في الحيض والنفاس، ولا يجب في غُسل الجنابة. والله أعلم.
***
(١) في المخطوطة إشارة إلى أن العبارة كانت ناقصة حكم الثيب، وقد صوّبها من اطلع على المخطوطة الأصلية. وقد ورد التصحيح ضمن النص وليس في الهامش كما هو مألوف، والنص أعلاه هو حسب التصويب.
وأصل العبارة في المخطوطة: ((اعلم أن المرأة إن كانت بكراً لم يجب إيصال الماء إلى ما يظهر)). صوابه: ((إن كانت بكراً لم يجب أو ثيباً وجب إيصال الماء إلى ما يظهر)).
60