Al-Masa'il Al-Muhimmaat Lil-Mu'minaat
المسائل المهمات للمؤمنات
پژوهشگر
عبد الستار أبو غدة
ناشر
دار البشائر الإسلامية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۹ ه.ق
ژانرها
فقه شافعی
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Al-Masa'il Al-Muhimmaat Lil-Mu'minaat
Shihab al-Din Abu Musa Ahmad ibn Musa al-Safadi d. 750 / 1349المسائل المهمات للمؤمنات
پژوهشگر
عبد الستار أبو غدة
ناشر
دار البشائر الإسلامية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۹ ه.ق
ژانرها
المرأة تستعمل الحناء في يديها ورجليها، في أوقات أحمر، وفي أوقات أسود، وبعضهن تعمل الحناء في أصابع دون أصابع، وقد تعمل أصبعاً بالحناء طويلة وأخرى أقصر منها، مرة أحمر، ومرة أخضر، ومرة أسود، وغير ذلك، هل هذا حرام أم حلال؟
الجواب
أما استعمال الحناء في يديها ورجليها تعميماً، فيستحب، بشرط أن تكون مزوَّجة، ويكره لغير المزوجة.
وأما الرجل فيحرم عليه الخضاب إلاَّ لحاجة(١).
وأمَّا الخضاب بالسواد، وتطريف الأصابع، فحرام على المرأة المزوَّجة وغير المزوجة، بإذن الزوج وبغير إذنه(٢).
(١) قال النووي في ((المجموع)) (٣٥٢/١): ((أما خضاب اليدين والرجلين بالحناء فمستحب للمتزوجة والنساء؛ للأحاديث المشهورة فيه. وهو حرام على الرجال إلا لحاجة التداوي ونحوه)).
(٢) قال النووي في ((المجموع)) (٣٥٢/١): ((لا فرق في المنع من الخضاب بالسواد =
40