Al-Masa'il Al-Muhimmaat Lil-Mu'minaat
المسائل المهمات للمؤمنات
پژوهشگر
عبد الستار أبو غدة
ناشر
دار البشائر الإسلامية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۹ ه.ق
ژانرها
فقه شافعی
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Al-Masa'il Al-Muhimmaat Lil-Mu'minaat
Shihab al-Din Abu Musa Ahmad ibn Musa al-Safadi d. 750 / 1349المسائل المهمات للمؤمنات
پژوهشگر
عبد الستار أبو غدة
ناشر
دار البشائر الإسلامية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۹ ه.ق
ژانرها
ومعنى المشاركة: أن لها أجراً، كما أن لصاحبه أجراً(١).
معناه: أنها لا تزاحمه في الأجر، فيكون لهذا ثواب آخر، ولهذا ثواب، وإن كان أحدهما أكثر.
ولا يلزم أن يكون مقدار ثوابهما سواء، بل قد يكون ثواب هذا أكثر، وقد يكون عكسه.
وقوله صلى الله عليه وسلم للمرأة: ((الأجر بينكما نصفان))، وإن كان أحدهما(٢) أكثر، وإن كان هذا هو الراجح. وقال بعضهم: الأجر بينهما، لأن الأجر من الله، وفضله لا يدرك بقياس ولا هو بحسب الأعمال.
واعلم، أنَّ المرأة إذا أنفقت من بيت زوجها من ماله، فإن كان بإذنه؛ فهو كما قدمناه.
وإن كان بغير إذنه ولا رضاه(٣)؛ فلا يجوز.
واعلم أنَّ الإِذن ضربان:
(أحدهما): الإِذن الصَّريح في النَّفقة والقرض والصَّدقة ونحوها.
(والثاني): الإِذن المفهوم من اطراد العرف، كإعطاء السائل كسرةً ونحوها مما جرت العادة به واطّرد العرف فيه، وعُلم بالعرف رضا الزوج المالك بذلك، فإنه(٤) في ذلك حاصل وإن لم يتكلم.
(١) أي: لصاحب المال، وهو هنا الزوج. وفي المخطوطة ((أجر)).
(٢) في المخطوطة: ((أجرهما))، والصواب ما أثبته.
(٣) في المخطوطة: ((رضا))، والصواب ما أثبته.
(٤) أي: الرضا.
34