المراسم العلوية في الأحكام النبوية
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
پژوهشگر
السيد محسن الحسيني الأميني
ناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۴ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۲۴۴ وارد کنید
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Sallar al-Daylami d. 463 AHالمراسم العلوية في الأحكام النبوية
پژوهشگر
السيد محسن الحسيني الأميني
ناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۴ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
<span class="title2">ذكر حكم النفاس وغسله: </span>
النفاس هو دم الولادة، وأكثره ثمانية عشر يوما، وأقله انقطاع الدم.
وحكم النفساء في الأفعال والتروك والغسل حكم الحائض، فلا إطالة بذكره، إلا أنه يكره للنفساء والحائض والجنب الخضاب بالحناء.
ذكر الاستحاضة وغسلها:
الاستحاضة: مرض ترى فيه المرأة دما أصفرا باردا رقيقا. وهو على ثلاثة أضرب:
أحدها: أن لا يرشح الدم على ما تحتشي به، فعليها هاهنا تغيير الكرسف في وقت كل صلاة فريضة، والخرق التي تشد بها، وتجديد الوضوء لكل صلاة. والأخرى: أن يرشح الدم على الكرسف وينفذ منه إلى الخرق، فإن لم يسل فعليها تغيير 1 الكرسف والخرق في وقت كل صلاة، وتتوضأ وتغتسل لصلاة الفجر خاصة. والثالث: أن يرشح وينفذ الدم ويسيل على الكرسف، وينفذ منه إلى الخرق، فعليها تغيير الكرسف والخرق في وقت كل صلاة، وعليها ثلاثة أغسال: أحدها للظهر والعصر، والآخر للمغرب والعشاء الآخرة، والثالث لصلاة الليل والغداة إن كانت ممن تصلي بالليل، والغداة وحدها إذا لم تكن تصلي بالليل.
وغسلها كغسل الحائض سواء، إلا أنها تعتزل الصيام والصلاة في أيام حيضها المعتادة.
ولا حرج على زوجها في وطئها بعد فعل ما يجب عليها من الاحتشاء
صفحه ۴۴