المراسم العلوية في الأحكام النبوية
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
پژوهشگر
السيد محسن الحسيني الأميني
ناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۴ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۲۴۴ وارد کنید
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Sallar al-Daylami d. 463 AHالمراسم العلوية في الأحكام النبوية
پژوهشگر
السيد محسن الحسيني الأميني
ناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۴ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
وأما التروك 1 فهو: أن تترك أيام حيضها، وهي في أقلة ثلاثة، وأكثره عشرة أيام فيما بين ذلك من الصلاة والصيام. فإن رأته أقل من ثلاثة أيام فليس بحيض، وإن رأته أكثر من عشرة أيام فهو استحاضة.
وكل ما وجب تركه على الجنب فهو واجب عليها، وعليها أيضا أن لا تقرأ سور العزائم.
وأما الندب الذي يلزمها فعلى ضربين أيضا: فعل وترك.
فأما الفعل: فإن تتوضأ وضوء الصلاة في كل وقت صلاة، وتجلس في المحراب وتسبح بقدر زمان القراءة في الصلاة 2.
وأما التروك فهي: أن تعتزل المساجد، ومس ما فيه اسم الله تعالى، وكل كتابة معظمة. فإن انقضت أيام حيضها فلتستبرئ بقطنة، وكذلك في وسط الأيام، فإن خرجت غير نقية فهي بعد حائض، لأن الكدرة والصفرة في أيام الحيض حيض، وإن خرجت نقية بدأت بالاستبراء وغسل الفرج، ثم وضوء الصلاة، ثم تغتسل كاغتسال الجنب سواء. فإن دعت الحاجة من بعلها إلى وطئها قبل الغسل عند النقاء فليأمرها بغسل فرجها قبل الوطئ، فإن وطأ في الحيض أثم. وعليه إذا وطأ في أوله كفارة بدينار قيمته عشرة دراهم فضة، وإن كان في وسطه نصف دينار، والوسط ما بين الخمسة إلى السبعة، وفي آخره ربع دينار.
وتقضي الحائض ما تركته من الصيام دون الصلاة.
صفحه ۴۳