المراسم العلوية في الأحكام النبوية
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
ویرایشگر
السيد محسن الحسيني الأميني
ناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۴ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۲۴۴ وارد کنید
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Sallar al-Daylami (d. 463 / 1070)المراسم العلوية في الأحكام النبوية
ویرایشگر
السيد محسن الحسيني الأميني
ناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۴ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
ذكر ميراث الأولاد:
من ترك ولدا لا وارث سواه فكل ميراثه له. ثم لا يخلو أن يكون الولد واحدا أو اثنين أو أكثر. ثم لا يخلو أن يكونوا ذكورا كلهم أو إناثا أو ذكورا وإناثا.
فإن كان الواحد ذكرا فالمال له كله.
وإن كانا اثنين فهو لهما 1 نصفين، وما زاد يقتسمونه بالسوية.
وكذلك حكم الإناث إذا لم يكن معهن ذكور، فسهم البنت الواحدة النصف، وسهم البنتين أو البنات الثلثان، والباقي يرد عليها إن كانت وحدها.
فأما إن كانوا ذكورا وإناثا، فللذكر مثل حط الأنثيين. فإن كان معهم أبوان فللأبوين السدسان والباقي للأولاد.
فإن كان معهم زوج أو زوجة، فللأبوين السدسان، وللزوج والزوجة الربع والثمن، والباقي لهم.
فإن كان له زوج فقط أو زوجة، فلهما سهمهما والباقي لهم.
والبنت الصلب أحق من ابن الابن.
فأما ابن الملاعنة فأمه ترثه دون أبيه، فإن لم تكن له أم، فمن يتقرب بها دون من يتقرب بأبيه.
ذكر ميراث الأزواج:
قد بينا أن النصف للزوج مع عدم الولد، والربع للزوجة مع عدم الولد، وأن مع وجوده للزوج: الربع، وللزوجة: الثمن. ولو كان له أربع زوجات
صفحه ۲۲۳