المراسم العلوية في الأحكام النبوية
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
پژوهشگر
السيد محسن الحسيني الأميني
ناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۴ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۲۴۴ وارد کنید
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Sallar al-Daylami d. 463 AHالمراسم العلوية في الأحكام النبوية
پژوهشگر
السيد محسن الحسيني الأميني
ناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۴ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
عدا الولد والزوج والزوجة. ومن يرثهم فمن ذكرناه. فإذا كان الأبوان لا وارث سواهما: فللأب الثلثان وللأم الثلث. وإن كان ثم غيرهما فلا يخلو أن يكون ولدا أو إخوة أو غيرهم، فالولد يحجب الوالدين حتى ينتهي ميراثهما إلى السدس.
فأما الأخوة فلا يرثون معهما، وهم على ضربين:
أحدهما: يحجب، والآخر لا يحجب.
فمن لا يحجب: فالأخ من الأم خاصة، ومن يحجب فإنما يحجب بشرط أن يكون أخوين لأبيه وأمه أو لأبيه، أو أربع أخوات أو أخا أو أختين وما زاد، وأن لا يكونوا كفارا ولا عبيدا، وكذلك لا يكونوا قاتليه عمدا ظلما، وأن يكون الأب باقيا، فإنه يحجب الأم عن الثلث إلى السدس والباقي كله للأب.
وأما غير الولد والأخوة والأخوات، فعلى ضربين: أحدهما يرث مع الأبوين وهما: الزوج والزوجة، فللزوج النصف، وللزوجة والزوجات الربع، والباقي للأبوين.
ومع الولد: للأبوين السدسان، وللزوج الربع، وللزوجة والزوجات الثمن. والباقي للولد. ولاحظ لغيرهما معهما في الميراث.
وأما إذا خلف جدين وحكمهما في الدرجة واحد، فحكمهما حكم الأبوين، للذكر مثل حظ الأنثيين، وهما أحق بالتركة من ذوي الأرحام.
ولا يرث معهما عم ولا عمة ولا خال ولا خالة، ولا أولادهم لأنهم يتقربون بهما.
ومن يرث معهما الأخوة والأخوات وأولادهم، والزوج والزوجات والجد والجدات الأدنى أولى من العليا.
صفحه ۲۲۲