المراسم العلوية في الأحكام النبوية
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
پژوهشگر
السيد محسن الحسيني الأميني
ناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۴ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۲۴۴ وارد کنید
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Sallar al-Daylami d. 463 AHالمراسم العلوية في الأحكام النبوية
پژوهشگر
السيد محسن الحسيني الأميني
ناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۴ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
أمير المؤمنين عليه السلام جعل على كل غني ثمانية وأربعين درهما، وعلى الأوساط نصف ذلك، وعلى فقرائهم ربعه 1.
فأما مستحقها، فمن قام مقام المهاجرين، لأنها كانت في أيام النبي صلى الله عليه وآله للمهاجرين، وللإمام أن يصرفها أيضا في
مصالح المسلمين.
ذكر حكم من أسلم:
كل من أسلم سقطت عنه الجزية. وإسلامه على ضربين: طوعا وكرها.
فإن أسلم طوعا، فأرضه تترك في يده. فإذا عمرها، فعليه فيها ما يجب من الزكاة في الغلات - من العشر أو نصف العشر - وما لم يعمره، قبله الإمام لمن يعمره. وعلى المتقبل في حصته العشر أو نصف العشر في الأوساق.
وإن أسلم كرها بالسيف، فللإمام أن يؤجر أرضه أيضا من شاء منهم ومن غيرهم. وليس له قسمتها في الجيش الذين حاربوهم.
ويقبلها الإمام مما يراه صلاحا من النصف والثلثين والثلث.
ثم الأرضون على أربعة أضرب:
ما أسلم أهلها طوعا، وما أسلموا كرها، وما صالحوا عليه، وما أسلمها أهلها بغير حرب وانجلوا عنها.
فالأول والثاني: قد ذكرنا حكمهما.
وأما الثالث: فأمره إلى الإمام. ويجب اتباعه فيما يفعله فيه، ولمن
صفحه ۱۴۳