المراسم العلوية في الأحكام النبوية
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
پژوهشگر
السيد محسن الحسيني الأميني
ناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۴ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۲۴۴ وارد کنید
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Sallar al-Daylami d. 463 AHالمراسم العلوية في الأحكام النبوية
پژوهشگر
السيد محسن الحسيني الأميني
ناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۴ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
سبيلهم .
ويقسم على قدر كفايتهم في السنة، فما فضل أخذه الإمام عليه السلام وما نقص: تممه من حقه.
والمأخوذ منه الخمس: إذا كان مأخوذا بالسيف، فأربعة أخماسه:
بين من قاتل عليه، فإن اختار الإمام قبل القسمة شيئا من الغنيمة - كائنا ما كان - فهو له.
والأنفال له أيضا خاصة، وهي: كل أرض فتحت من غير أن يوجف عليها بخيل ولا ركاب، والأرض الموات، وميراث الحربي، والآجام، والمفاوز، والمعادن، والقطائع.
فليس لأحد أن يتصرف في شئ من ذلك، إلا بإذنه، فمن تصرف فيه بإذنه، فله أربعة أخماس المستفاد منها، وللإمام الخمس.
وفي هذا الزمان قد أحلوها مما نتصرف فيه من ذلك كرما وفضلا لنا خاصة 1.
ذكر الجزية:
وهي تشتمل على ذكر من تجب عليه الجزية، ومبلغها، ولمن هي.
إنما هي تجب على بالغ الذكر من اليهود والنصارى والمجوس خاصة، فمن عداهم من الكفار لا ذمة له.
والمبلغ لا حد له في الرسم الشرعي، بل هو مفوض إلى الإمام عليه السلام على قدر ما يراه في الأغنياء والفقراء 2. إلا أنه روي أن
صفحه ۱۴۲